للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والجنين ليس بغلة وإنما هو عضو من أعضائها (١)، فوجب أن يدخل معها في الرهن كما يدخل في البيع. قاله ابن رشد (٢). وأيضًا الأولاد تبع للأمهات في الزكاة [وليس كذلك الأصواف والألبان وثمر الأشجار، فإِنها ليست تبعًا للأمهات في الزكاة] (٣)، ولا هي في صورتها ولا (في) (٤) معناها، ولا تقوم (٥) معها، ولها حكم نفسها لا حكم الأصل. قاله في الاستذكار (٦).

٩٢٠ - وإنما قال ابن القاسم (٧) فيمن رهن غنمًا عليها صوف قد تم أنَّه يكون رهنًا معها، وإذا رهن أصولًا فيها ثمر قد يبس لا يكون رهنًا معها؛ لأنَّ الثمر يترك (٨) ليزداد طيبًا، فهو غلة لم يرهنها إياه، والصوف لا فائدة في بقائه فكان سكوته عنه دليلًا على إدخاله في الرهن فيكون رهنًا معها. قاله ابن يونس.

٩٢١ - وإنما قال مالك (٩) من باع سلعة واشترط أنها رهن بحقه (١٠) إلى أجل ثمنها (١١) لا بأس بذلك في العروض والدور والأرضين، ومن باع حيوانًا بثمن إِلى أجل واشترط أنها رهن بحقه (١٠) إلى أجل ثمنها لم يجز؛ لأنَّ العروض مما (لا) (١٢) يسرع إليها التغيير ويدل على ذلك أنها لو اشتريت على أن


(١) في الأصل و (أ): أعضائه.
(٢) انظر البيان والتحصيل ١١/ ٦٥.
(٣) ساقطة في الأصل و (أ).
(٤) الزيادة من الأصل.
(٥) في الأصل و (أ): تقع.
(٦) (ح): الاستدراك، وهو تحريف، وكتاب الاستذكار هذا لابن عبد البر النمري القرطبي شرح به الموطأ على ترتيبه على الأبواب بعد أن شرحه مرتبًا على أسماء شيوخ مالك في كتاب سماه التمهيد، وقد طبع المجلس الأعلى للشؤون الإِسلامية جزأين من الاستذكار.
(٧) انظر المدونة ٤/ ١٥٤، ١٥٦.
(٨) (ح): ترك.
(٩) انظر المدونة ٤/ ١٦٣.
(١٠) (أ): نجقه وهو تحريف.
(١١) المثبت من (ح) و (م) وفي بقية النسخ "ثمنه".
(١٢) ساقطة في (ح).

<<  <   >  >>