للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا تقبض إلى شهر لجاز، والحيوان مما يسرع إليه التغيير فكأنه باع حيوانًا على ألا يقبض إلا إلى أجل يتغير (١) في مثله فهذا (بيع) (٢) معين يتأخر قبضه وعلته الغرر؛ إذ لا يدري كيف يجده عند القبض (٣)، فمنع لذلك (٤).

٩٢٢ - وإنما قال ابن القاسم فيمن رهن عند رجل رهنًا ووكله على بيعه في حقه لا بأس به فيما لا خطر لقيمته ولا يبقى (٥) مثله، كالقصب وخضر الفواكه وسائر الطعام الذي لا يدخر، ولا يجوز فيما له خطر كالربع والعروض؛ لأنَّ بيع ماله خطر عند الحاكم أولى وأحوط للمرتهن (٦) وأحسم لدعوى الراهن لما يتوقع (٧) من محاباة المرتهن نفسه بترك الاستقصاء على الراهن (٨) فبيعه بإِذن الإِمام أسلم للمرتهن وأحوط لقيمته (٩).

تنبيه: إن قيل (١٠): ما الفرق على هذا بين الوكيل المرتهن وبين الوكيل غير المرتهن، قلت الوكيل (١١) غير المرتهن لا تلحقه تهمة في البيع والمرتهن يتهم في تعجيل البيع لاستيفاء (١٢) حقه ولا تناله (١٣) مضرة في نقصه.

٩٢٣ - وإنما اتفقوا (١٤) على أن من رهن جزءًا مشاعًا والباقي لغيره وقبض المرتهن ذلك الجزء وحل فيه محل الراهن، إن كان عقارًا صح الرهن وتم، واختلفوا إذا كان غير عقار، حيوانًا أو عرضًا، هل هو كالعقار أو لا يتم (١٥) حتى يقبض


(١) (ح): يتعين.
(٢) ساقطة في الأصل و (أ).
(٣) (ح): البيع، وفي الأصل و (أ): للقبض.
(٤) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ "ذلك".
(٥) (ب): ببقاء.
(٦) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: للرهن.
(٧) في الأصل و (أ): يقع.
(٨) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ الرهن.
(٩) في الأصل و (أ) بقيمته.
(١٠) في الأصل: فإن قيل.
(١١) مكررة في الأصل.
(١٢) (ح): في استيفاء.
(١٣) (ح): تنال له.
(١٤) انظر المدونة ٤/ ١٥٢.
(١٥) المثبت من (ح)، (م)، وفي سائر النسخ "أولًا يتهم".

<<  <   >  >>