للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المرتهن الجميع أو يجعله (١) بيد الشريك أو بيد غيرهما؛ لأنَّ الرباع لما كان نقلها لا يمكن صار المقدور عليه في قدرة الخلق إنما هو رفع يد الراهن عن نصيبه وكون يد المرتهن تحل محله، ولا كذلك ما ينقل ويبان به فإِنه يمكن فيه أن ينقله من مكان إلى مكان وهذا هو المعتاد في قبضه فطلب في حوزه أعلى درجاته، وهي نقله من مكان إلى مكان ينفرد به المرتهن.

٩٢٤ - وإنما (قالوا) (٢) في الهبة إن الموهوب له يحل (٣) في الجزء الموهوب محل الواهب، سواء كان الباقي للواهب أو غيره فيتم الحوز، وفي الرهن إن كان الباقي للراهن لم يصح الرهن (٤) إلا بأن يحوز المرتهن الجميع؛ لأنَّ الحيازة في الرهن أشد منها في الهبة، لقوة ملك الراهن دون الواهب، ألا ترى أن الهبة لو رجعت إلى يد الواهب بعد طول الحيازة فإِنها لا تبطل بخلاف الرهن.

٩٢٥ - وإنما بطل الرهن برجوعه إلى يد الراهن وإن طال ولا تبطل الهبة والصدقة وإن رجعت إلى يد الواهب بعد طول؛ لأنَّ الرهن بعد الحوز باقٍ على ملك الراهن وإنما فيه وثيقة للمرتهن (٥) بحوزه، فمتى عاد إلى يده (٦) بطل حوز المرتهن لبطلان حوزه، وثبت ذلك لحوزه وملكه، وأما الصدقة فبالحوز انتقل (٧) ملك المتصدق عنها، وصحت ملكًا للمتصدق عليه، ولا حق للمتصدق فيها (٨) كالاشتراء، فمتى رجعت إلى يد المتصدق بعد صحة حوزه وبعد طول مدته (٩)، لا يتهمان على إظهار الحوز فيها، لم يضر ذلك الصدقة، لصحة انتقال الملك كما لو رجعت إليه من يد مشتر. قاله ابن يونس.


(١) (ح): أو يجعل.
(٢) ساقطة في (ح).
(٣) (ب): محل.
(٤) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ الحوز.
(٥) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "المرتهن".
(٦) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ "يديه".
(٧) (ح): فبالحوز وانتقل.
(٨) في الأصل و (أ): فيه.
(٩) (ح): مدة.

<<  <   >  >>