للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فروق كتاب النذور]

٢٤٥ - وإنما قال مالك (١) من نذر أن يصوم بمسجد الرباط لزمه أن يأتيه، ومن (٢) نذر أن يصلي فيه لم يكن عليه شيء؛ لأن حماية الثغور وحراستها (٣) تجتمع (٤) مع الصوم ولا تمانعه، ولا تجتمع مع الصلاة.

٢٤٦ - وإنما قال مالك (٥) يلزم (نذر) (٦) المشي إلى بيت الله، ولا يلزم ذلك في المدينة وبيت المقدس، أمع أن الكل مواضع يتقرب بإِتيانها إلى الله تعالى؛ لأن المشي إلى بيت الله طاعة فيلزم (٧)، والطاعة في المدينة وبيت المقدس، (٨) الصلاة في مسجديهما فقط، فلم (٩) يلزم نذر المشي؛ لأنه لا طاعة (١٠) فيه، ألا ترى أنَّه إذا نوى الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك. ولو نذر (١١) أن يأتي المسجد من غير صلاة لم يلزمه؛ لأن الطاعة إنما هي الصلاة فقط، وفيه نظر.


(١) انظر المدونة ٢/ ١٧، ١٨، ١٩.
(٢) (ب) وقد، تحريف.
(٣) (ب) حراسها.
(٤) (أ) تجمتع، سهو، وفي (ب) تجمع.
(٥) انظر المدونة ٢/ ١٧، ١٩.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) (ح) ويلزم.
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) في الأصل: فلا يلزم.
(١٠) (ح): لا صاعة، نحريف.
(١١) (ح) نوى، تحريف.

<<  <   >  >>