للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٤٣ - وإنما قال (١) في المدونة (٢): فيمن حلف أن لا يأكل سمنًا فأكل سويقًا قد لت (٣) بسمن حنث، وقال في اللبن إذا كان مستهلكًا بالطعام لا تقع به (٤) حرمة، مع أن الجميع مستهلك؛ لأن الحنث يقع بأقل الأشياء، والتحريم في الرضاع لا يقع إلا بما يحصل به الغذاء (٥)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام (ما أنبت (٦) اللحم وأنشر العظم) (٧)، وهذا لم يصل إلى الجوف إلا مستهلكًا، وأما إذا لم يكن اللبن مستهلكًا، وكان غالبًا، فإِن الحرمة تقع به.

٢٤٤ - وإنما قال في (المدونة) (٨): إذا حلف ليركبن هذه الدابة غدًا، فماتت قبل غد، لا حنث عليه، ولو سرقت لكان حانثًا؛ لأن الأجل (٩) إذا أتى (١٠) وهي ميتة استحال أن يفعل ماحلف عليه، ولم يمكن ذلك فيها. وفي السرقة لو مكنه السارق منها عند الأجل أمكنه فعل ما حلف عليه، فكونها عند السارق أمر لا يعذر به؛ إذ من أصل ابن القاسم أن الحالف ليفعلن لا يعذر بالإِكراه (١١) والغلبة إلا أن ينوي ذلك (١٢)، كما قال في الحالف ألا يفارق غريمه إلا بحقه ففر منه أو أفلت فإنه يحنث إلا أن ينوي ذلك. قاله عبد الحق (١٣).


(١) في هامش (ح): وفي المنهج وهل لعين ذو اختلاف ينقل: . مغلوبه. ...
(٢) ٢/ ٢٩٤.
(٣) سائر النسخ لث، والتصويب من (ب).
(٤) في الأصل فيه.
(٥) (ح): الغداء.
(٦) (ب) أنبتت. تحريف.
(٧) أخرجه أبو داوود والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأبي داوود ١/ ٤٧٥، وقد رواه مالك في المدونة ٢/ ٢٩٠.
(٨) ساقطة من (أ). وانظر جـ ٢/ ٦٤.
(٩) (ب): لأن لها حل، وهو تحريف.
(١٠) سائر النسخ: إذا تم، والمثبت من (ج).
(١١) (أ) بالكراه. تحريف.
(١٢) انظر المدونة ٢/ ٦٠.
(١٣) انظر النكت والفروق ص ٧٠.

<<  <   >  >>