للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٢٦ - وإنَّما قال ابن القاسم (١) إذا أعار المرتهن الرهن للراهن عاريةً مطلقة يسقط طلب المرتهن، ولا حق له في استرجاعه، وإذا آجره منه لم يسقط طلبه، لأنَّ الإِجارة مؤجلة فيكون له الرد بعد الأجل ولا كذلك العارية؛ لأنَّه أباح له التصرف من غير تحديد.

٩٢٧ - وإنَّما بطل في العارية المطلقة ولم يبطل في الوديعة؛ لأنَّ العارية له أن يتصرف فيها والوديعة ليس له تصرَّف (٢) فيها.

٩٢٨ - (وإنَّما قال في المدونة (٣) إذا مات العدل وبيده رهن فليس له أن يوصي عند موته بوضعه عند غيره، وذلك إلى المتراهنين، وقال من تزوج امرأة وشرطت عليه في العقد إن نكح أو تسرى أو خرج بها من بلدها فأمرها بيد أمها، ثم ماتت الأم، فإِن أوصت بما كان لها من ذلك إلى أحد فذلك إليه، فجعل لها أن توصي؛ لأنَّ العدل هنا إنَّما جعل له الحفظ لا غير، ولم يجعل له النظر، فلا يوصي بخلاف مسألة الأم فإِنه قد جعل لها النظر فأشبهت الوصي الذي له أن يوصي عند الموت) (٤).

٩٢٩ - وإنَّما قال في المدونة (٥) وليس للوصي أن يأخذ عروض اليتيم بما أسلفه رهنًا إلَّا أن يكون أسلف (٦) لليتيم مالًا من عنده (٧) للنفقة عليه؛ ولا يكون أحق بالرهن من الغرماء؛ لأنَّه حائز من نفسه لنفسه، وقال في الهبة والصدقة يحوز لنفسه إذا تصدق بدار على يتيمه (٨)، لأنَّ الوصي في الرهن حاز من نفسه لنفسه وفي الهبة إنَّما حاز من نفسه لغيره فافترقا.

٩٣٠ - وإنَّما جوز مالك (٩) للمرتهن اشتراط منفعة الدور والأرضين (وكرهه) (١٠) في


(١) انظر المدونة ٤/ ١٥٨، ١٦٢.
(٢) (ب): تصرفًا.
(٣) انظر جـ ٤/ ١٥٧.
(٤) هذا الفرق ساقط في (ح).
(٥) انظر جـ ٤/ ١٦١.
(٦) المثبت من الأصل وفي سائر النسخ سلف.
(٧) المثبت من (ح): وفي سائر النسخ "غيره".
(٨) (ح): يتيمة.
(٩) انظر المدونة ٤/ ١٦٣.
(١٠) ساقطة في الأصل.

<<  <   >  >>