للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحيوان والثياب؛ لأنَّ الدور والأرضين لا تختلف صفتها وقت رجوعها، والثياب والحيوان لا يدري كيف تكون عند انقضاء الإِجارة، فصار الرهن غررًا، وهو (١) في أصل البيع فلم يجز عنده. نقله ابن يونس عن بعض الفقهاء. وأيضًا إجارة الثياب جائزة ولا تضمن، والرهن فيها جائز وتضمن، فلما اجتمع (هذان) (٢) كرهه. قاله ابن القابسي (٣)، وفيه (نظر) (٤).

٩٢١ - وإنَّما قال (مالك) (٥) في المدونة (٦) من ارتهن أمة لها زوج أو ابتاعها لم يمنع زوجها من وطئها. وقال إن ارتهن أمة عبده أو رهنهما معًا فليس للعبد وطؤها في الرهن: لأنَّ ارتهان أمة العبد قد يفضي إلى الانتزاع، وفي مسألة الزوج للزوج ملك الاستمتاع بعقد المعاوضة ولا يملك الراهن الانتزاع، والمرتهن قد دخل على ذلك، وإن كانت (الأمة) (٧) قد تلد سيكون ذلك عيبًا في الركان. قاله الشَّيخ أبو عمران.

٩٣٢ - وإنَّما قال مالك (٨) إذا ادعى المرتهن تلف الرهن، وهو مما يغاب عليه، لم يقبل قوله، ولزمه الغرم، وإذا ادعى المودع (٩) تلف الوديعة قبل قوله، وكذا الموضعين فالدعوى فيما يغاب عليه موجودة؛ لأنَّ المرتهن غير أمين فلم (١٠) يقبل قوله فيما يغاب عليه، والمودع مؤتمن مقبول القول فيما يذكره إلَّا أن يوجد خلافه. وأيضًا الرهن إذا كان يغاب عليه حصل (١١) في ذمة المرتهن؛ لأنَّه قبضه لحق نفسه، فلم يقبل قوله في تلفه؛ لأنَّه مدع براءة ذمته، إذ هي


(١) (ح): هو.
(٢) بياض في (ح).
(٣) (ح): القابسي وهو أبو الحسن علي بن محمَّد بن خلف يعرف بالقابسي وبابن القابسي، وقد مرت ترجمته.
(٤) ساقطة في (أ) و (ب).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) انظر جـ ٤/ ١٧٥.
(٧) ساقطة في (ح).
(٨) انظر المدونة ٤/ ١٦٧، ١٦٨، ٣٥٣ وانظر التهذيب ص ١٧٢.
(٩) (ب): المدعي وهو تحريف.
(١٠) في الأصل و (أ): لم.
(١١) (ح): جعل.

<<  <   >  >>