للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كأنهم (هم) (١) الذين باعوا بأنفسهم وقبضوا ثمن ما باعوه، فعليهم أن يردوه إذا استحق ما اشتراه المشتري منهم، ولا كذلك مسألة الحوالة، فإِن فيها إدخال (٢) يد ثالثة، وهي (٣) يد المحال، فصار ذلك كالفوت للأثمان. قاله المازري (رحمه الله) (٤). وأيضًا في الحوالة لما حاله صار ذلك حقًّا (٥) للمحال على المشتري ووجب (٦) دفعه إليه، وأنه عهدته على البائع، فمتى وقع استحقاق أورد بعيب وجب له الرجوع على بائعه؛ كما قال إذا وهبت المرأة صداقها قبل الدخول ثمَّ طلقها الزوج. قاله ابن يونس.

٩١٧ - وإنما كره (٧) مالك (٨) بيع الكتابة من أجنبي بشيء إلى أجل، ولم يكره الحوالة؛ (لأن الحوالة) (٩) أمر بين (١٠) السيد ومكاتبه أسقط عنه الكتابة واعتاض ما في ذمة الأجنبي؛ لأنَّ الأجنبي لا فرق بين أن يؤدي ذلك للمكاتب أو لسيده، فلم يقع بين السيد وبين الأجنبي مبايعة، إنما وقع ذلك بينه وبين عبده (بخلاف بيع السيد الكتابة فإِنها معاملة بينه وبين أجنبي لا بينه وبين عبده) (١١) فافترقا، قاله عبد الحق (١٢) رحمه الله (تعالى) (١٣).


(١) ساقطة في الأصل و (أ) ومكانها بياض في (ب).
(٢) في الأصل: أحال وفي (أ) أخال.
(٣) في الأصل: ومن، وهو تحريف.
(٤) ساقطة في الأصل.
(٥) (ح): حق.
(٦) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: وواجب.
(٧) (ب): ذكره.
(٨) انظر المدونة ٣/ ١٨، ٤/ ١٥٥.
(٩) (ح): الكتابة، وهي من (ب) ساقطة.
(١٠) في الأصل: بيد.
(١١) ساقطة في الأصل و (أ).
(١٢) انظر النكت ص ٢٢٢.
(١٣) الزيادة من الأصل.

<<  <   >  >>