للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يحل، وما حل من كتابة مكاتبه (١)، ولا يجوز أن يحيل أجنبيًّا عليها وإن حلت؛ لأنَّ الحوالة إنما أجيزت (٢) في الأجنبي إذا أحيل على مثل الدين، وها هنا قد يعجز المكاتب المحال عليه، فتصير الحوالة قد وقعت على غير جنس الدين، كما لو كان على رجل دين لأجنبي فأراد أن يحيله بذلك على مكاتبه ما جاز (٣) ذلك؛ لأنه قد يعجز فتصير الحوالة قد خالفت ما أرخص فيه منها، وهو أن يكون الدين المحال عليه من جنس المحال به. قاله التونسي [رحمه الله تعالى] (٤).

تنبيه: لا يقال فأنتم (٥) تجيزون بيع الكتابة مع إمكان أن يشتري كتابة تارة وكتابة مع رقبة أخرى (٦)؛ لأنا نقول، الحوالة رخصة، لأنها الدين بالدين فلا يتعدى بها (٧) ما خفف (٨) [منها] (٩).

٩١٦ - وإنما خالف ابن القاسم أشهب (١٠) فيما إذا أحال البائع على المشتري بالثمن، ثمَّ رد المبيع (بعيب) (٩) أو استحق (١١)، فقال تمضي الحوالة ويرجع المشتري على البائع، واتفقا على أن المفلس إذا بيع (١٢) ربعه وعرضه (١٣) في دين وجب عليه، وأخذ ثمن ذلك غرماؤه ثمَّ استحق المبيع (١٤)، أن للمشتري أن يسترد (١٥) الأثمان من يد الغرماء الذين اقتضوها؛ لأنَّ الغرماء


(١) في الأصل و (أ): كاتبه.
(٢) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ: حيزت.
(٣) (ح) و (م): وعلى مكاتبه فأجاز ذلك.
(٤) ساقطة في الأصل وفي (ح): رحمه الله.
(٥) في الأصل: أنتم.
(٦) (ب): الآخر.
(٧) (ح): فيها.
(٨) في الأصل: ما خف.
(٩) الزيادة من الأصل.
(١٠) (ح): وإنما خالف ابن القاسم وأشهب. وانظر المدونة ٤/ ١٥٠.
(١١) (ح): واستحق.
(١٢) في الأصل: باع.
(١٣) (ح): عروضه.
(١٤) (ب): الجميع.
(١٥) (ح): يرد.

<<  <   >  >>