للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من عدم يعلمه (١)، فهذه خديعة منه، فعليه الدرك في ذلك (٢). وأجاب القاضي أبو الوليد الباجي (٣) رحمه الله بأن العيب في السلعة عيب في نفس العوض، وفلس المحال عليه عيب في محل العوض لا في نفسه، وأجاب أيضًا (بأن) (٤) الحوالة بمنزلة بيع البراءة، وبيع البراءة لا يرجع فيه (٥) إلا بما علمه البائع، وأجاب أيضًا بأن بيع الذمة خفي كالعيوب الباطنة فإِن علمها (٦) المحيل صارت كغير الباطنة (٧).

٩١٤ - وإنما لم يوجبوا البحث على من باع سلعة بثمن إلى أجل عن ذمة المشتري، وأوجبوه على مشتري الدين؛ لأنَّ بيع الديون التي في الذمم مما لا يقع إلا نادرًا، ولا يتكرر، فتكليف البحث عن ذمة من عليه (الدين) (٤) المبيع (٨) لا يوقف البياعات المكررة (٩) ولا يشق مع كون المشتري للدين لا يدفع لمن عليه الدين الذي اشتراه (١٠) سلعة تثق بنفسه من أجلها، بأنه يوفيه ما اشتراه (١١) من الدين (الذي عليه. وإنما يرجع ثمن الدين) (١٢) لبائعه لا ثمن الدين المبيع عليه. قاله الإِمام أبو عبد الله المازري رحمه الله.

٩١٥ - وإنما جاز (١٣) للمكاتب أن يحيل سيده بما حل من كتابته على ما لم (١٤)


(١) في الأصل: حتى يضر من عدم من يعلمه، وفي (ح): حتى يغر من عدم بعلمه وفي (أ): حتى يغر من عدم من يعلمه. وفي (م): حتى يقرر عدم يعلمه.
(٢) انظر النكت ص ٢٢٢.
(٣) انظر المنتقى ٥/ ٦٨، وقد نقل المصنف كلام الباجي بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى.
(٤) ساقطة في (ح).
(٥) (ب): به.
(٦) في الأصل و (أ): علمه.
(٧) في هامش (ح): لا يخفى ما فيه من الحذف المخل بالمعنى.
(٨) (ح): البيع.
(٩) (ح): المتكررة.
(١٠) (ب): اشترى.
(١١) ما اشترى.
(١٢) الزيادة من (ح).
(١٣) (ح): جاز ذلك للمكاتب.
(١٤) (ح): على أمر لم يحل.

<<  <   >  >>