للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شيء بغيره والمحال لا نفع له، قاله ابن عرفة. وأيضًا البيع لما كان على المكايسة كان مظنة علم البائع بفقر المشتري. قاله ابن عرفة أيضًا. وأيضًا إعلام (١) المشتري بفقر نفسه يوجب عدم معاملته فيتضرر وإعلام المحيل بفقر المحال (٢) عليه لا يضر لقدرته على بيعه. قاله ابن عرفة (أيضًا) (٣).

تنبيه: قال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: أشبه ما قيل في الفرق أن الحوالة بيع ذمة بذمة وفلس الذمة عيب فيها فوجب أن يثبت الخيار للمحال بسبب ظهوره على ذلك العيب، والعوض في مسألة البيع المذكورة إنما هو الدين لا الذمة. قال: وهو ضعيف من وجهين، أحدهما أنَّه لا معنى لكون الذمة هي العوض في الحوالة إلا أن (٤) الدين تعلق بها. وهذا مثله في مسألة المدونة قطعًا. الثاني: (سلمنا) (٥) أن فلس الذمة (عيب) (٣) في الحوالة، لكن العيوب لا يشترط في القيام بها علم البائع وتدليسه بل لمن اطلع على العيب القيام به سواء علم البائع به أم لا. انتهى. قلت هذا الاعتراض الثاني سبق للاعتراض به غير واحد من قدماء الشيوخ فقالوا فلس (٦) المحال عليه حين (٧) الحوالة إما أن يكون عيبًا أو لا، فالأول يكون للمحال الرجوع على المحيل سواء علم المحيل بفلس المحال عليه أم لا كغيره (٨) من العيوب، والثاني [لا يكون له الرجوع مطلقًا، وأجاب الشيخ أبو محمد عبد الحق رحمه الله بأن البيع (مبني) (٩) على المكايسة فغلط على البائع فيه، والحوالة] (٣) طريقها المعروف فسهل على المحيل فيها حتى يغر


(١) (ح): علم.
(٢) (ب): المحيل.
(٣) ساقطة في (ح).
(٤) (ح): لأنَّ وهو تحريف.
(٥) ساقطة في (أ).
(٦) المثبت من (م) وفي بقية النسخ "فليس" وهو تحريف.
(٧) (ح): بعين.
(٨) (ح) كتبرئة.
(٩) الزيادة من (ب).

<<  <   >  >>