للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المحال عليه يوجب للمحال الرجوع إلى ذمة المحيل إن كان المحال غير عالم، وقالوا فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل والمشتري مفلس والبائع (لم) (١). يعلم بذلك، أن البائع لا مقال له والبيع (له) (٢) لازم، لأنَّ البياعات تتكرر كثيرًا لشدة الحاجة إليها وعدم الاستغناء عنها فصار الكشف عن ذمة (المشتري مما يشق فلو (٣) لم يجز البيع للبائع إلا بعد الكشف عن ذمة) (٤) المبتاع والبحت عنها لتوقفت (٥) أكثر البياعات، بخلاف الحوالة فإِنها لا تتكرر، فلا يعسر الكشف عن ذمة المحال عليه. قاله التونسي والمازري. وفيه عندي نظر (٦)؛ لأنه بعد التدبر والتأمل (إنما) (٢) ينتج العكس، ولو قيل في الفرق (٧) لأنَّ (٨) البياعات لكثرتها لو جعلنا للبائع النقض لأدى إلى كثرة (٩) الخصومات، وذلك إبطال لغرض الشَّارع، وليس كذلك في الحوالة (لكان فرقًا حسنًا (١٠)، وأيضًا البائع في البيع يدفع للمبتاع سلعة تعاقب الثمن الذي يحل في ذمته فاستغنى بذلك عن الكشف هل عند المشتري زيادة عليه أم لا، وليس كذلك (١١) الحوالة) (١). قاله [الإِمام] (١٢) المازري أيضًا (١٣)، وهو فرق لا بأس به. وأيضًا لبائع السلعة (١٤) نفع في معاوضة


(١) ساقطة في (ح).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في الأصل: فهو مما، وفي (أ): فهو.
(٤) ساقطة في (ب).
(٥) في الأصل و (أ): لتوقف، وفي (ب): للتوقف.
(٦) (ح): وفيه نظر عندي.
(٧) (ح): بالفرق.
(٨) المثبت من (ح): وفي سائر النسخ: بأن.
(٩) (ح): أكثر.
(١٠) (ب): فرقًا حسنًا جليًّا.
(١١) (أ) و (ب): ولا كذلك.
(١٢) الزيادة من الأصل.
(١٣) (ح): وأيضًا.
(١٤) في الأصل: وأيضًا البائع السلع. وفي (أ) لبائع السلف.

<<  <   >  >>