للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ها هنا كالقبض من الموهوب له فلهذا (١) أمضاها، وقد اختلف المذهب فيمن وهب سلعة لرجل فلم يقبضها الموهوب له حتى باعها من رجل آخر ثمَّ مات الواهب (٢) وهي في يده (٣) فقيل ببطلان الهبة لعدم الحوز وقيل بإِمضائها لتعلق حق المشتري بها، والمشتري ليس بموهوب له، وإنما يستحقها عن معاوضة، وعقود المعاوضة (٤) لا تفتقر إلى حيازة. ومن هذا المعنى مسألة المدونة (٥) في القائل لرجل مالك (٦) على فلان فأنا حميل به فمات الحميل قبل أن يقضي بالدين عن المتحمل به فإِن ذلك يؤخذ من تركته إذا قضي به على خلاف المذكور. قاله الإِمام أبو عبد الله المازري (رحمه الله) (٧).

تنبيه: الأشياء التي لا تتم إلا بالحيازة: الأحباس والصدقات والهبات والعمري والعطية والمنحة (٨) والهدية (٩) والإِسكان والعرية والعارية (١٠) والإِرفاق والعدة (١١) والإِخدام والصلة والحبا والرهن. وضابطه كل (١٢) ملك انتقل بغير (١٣) عوض فلا بد من حيازته. واختلف في الزيادة في ثمن السلعة وصداق المرأة والوصية (بأكثر) (١٤) من الثلث إذا أجاز الورثة ذلك بعد الموت وإقطاع (١٥) الأئمة.


(١) في الأصل: فهذا، وفي (ب) فصار فلهذا.
(٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: الموهوب.
(٣) (أ) و (ب): يديه.
(٤) في الأصل و (أ): المعاوضات.
(٥) انظر جـ ٤/ ١٣٣.
(٦) في الأصل: ما ذلك. والذي في المدونة: ما ذاب لك على.
(٧) ساقطة في الأصل.
(٨) (ب): المحنة، وهو تحريف.
(٩) (أ): الهداية، وهو تحريف.
(١٠) (ح): والعبارية، وهو تحريف.
(١١) بكسر العين وفتح الدال المهملة بدون تشديد.
(١٢) (ب): والأنطة وكل، وهو تحريف.
(١٣) في الأصل: من غير.
(١٤) ساقطة من (ح).
(١٥) (ب): وانقطاع، وهو تحريف.

<<  <   >  >>