للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في الخصومات بحيث يفرغ (١) الباطل في صورة الحق، ولو ترك الخصم مع خصمه لأمن ذلك مع كون الوكيل لا علم عنده من صحة الطلب وبطلانه، والمدافعة (٢) عنه هل هي حق أو باطل؟ وقد يتعدى فيها ما يجوز فلهذا يجب أن تمنع وكالة الحاضر، بخلاف الوكالة على قضاء الدين (٣)، فإِن تناوله (٤) من يد الموكل أو الوكيل (٥) سواء، لا يتصور اختلاف الأغراض فيه، وليس منازلة الخصم المطلوب أو الطالب (٦)، وهو مغفل (٧)، كمنازلة الوكيل العارف بوجوه الخصام والمناقضات (٨).

٧٩٤ - وإنما تلزم وكالة المطلوب بغير رضي الطالب، ولا تلزم الحوالة بغير رضي من له الدين، مع أن للطالب حقًّا (٩) في مجاوبة المطلوب، وإذا كان ذلك من حقه فكيف يلزم أن ينتقل (١٠) عنه حقه إلى غير من استحقه عليه؟ لأن إلزام رب الدين الحوالة إسقاط لملكه عن ذمة واشتراء ذمة أخرى، والبيع والشراء لا يكون (إلا) (١١) بالتراضي، بخلاف الوكالة، فإِنه لا يتصور فيها هذا المعنى.

٧٩٥ - وإنما قال الأئمة إذا وكل على شراء سلعة بعينها أنه ليس له ردها بالعيب الذي اطلع عليه بعد العقد إلا بعد مطالعة الموكل وإذنه له في ذلك، واختلفوا على قولين إذا كانت السلعة (١٢) ليست بمعينة (١٣) وإنما وكل على شراء سلعة موصوفة؛ لأن الوصف يشعر بقصد الموكل إلى تحصيل تلك الصفات


(١) في الأصل: يفرع.
(٢) (ح) أو المدافعة.
(٣) في الأصل و (أ) العين.
(٤) في الأصل يناوله.
(٥) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: والوكيل.
(٦) (ح) والطالب.
(٧) (ح) وهو مقبل؛ وهو تصحيف.
(٨) في الأصل والمناقضات. انتهى.
(٩) (ب) حظ.
(١٠) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ فكيف يلزمه أن ينقل.
(١١) ساقطة في (ب).
(١٢) (ت) الساقة، وهو تحريف.
(١٣) في الأصل: غير معينة.

<<  <   >  >>