للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سليمة، فإِذا لم تكن سليمة من العيب لم تلزم الآمر (١)، وصار الوكيل لم يعقد عليه ما أمره (٢) به، فله رده من غير مطالعة الموكل، وإذا عين الموكل ما يشتري له فغرضه تحصيل العين على أي حالة كانت، فلهذا لم يمكن الوكيل من ردها.

٧٩٦ - وإنما قالوا فيمن أمر رجلًا [أن] (٣) يبيع له سلعة بثمن محدود [أنه لا يلزم الموكل بيعها بدون ذلك وإن قل النقص، وإن أمره أن يشتري بثمن محدود] (٤) لزم الموكل الشراء بالزيادة القليلة؛ لأنّ الشراء لا يتأتى غالبًا بما يحده (٥) الأمر حتى لا يزيد عليه شيئًا وغرضه تحصيل المشترى، ولا يحصل إلا بتمكين الوكيل من زيادة يسيرة، بخلاف البيع، فإِنه لا يلزم للموكل؛ لكونه يتأتى (٦) بما حد له أو (٧) يرد على الموكل ما وكله على بيعه (٨).

٧٩٧ - وإنما اتفقوا على أن القول قول الموكل إذا اختلف مع الوكيل في مقدار الصداق المأمور به، واختلفوا في اختلافهما في مقدار الثمن هل القول للآمر أو للمأمور؟ لأن الزوج الموكل هو الذي يقبض المثمون الذي هو البضع، وهو الذي يدفع الثمن، بخلاف البياعات (٩)، فإِن الوكيل له قبض ودفع المثمون.

٧٩٨ - وإنما يبرأ الدافع بتصديق الوصي والوكيل المفوض إليه، ولا يبرأ بتصديق الوكيل المخصوص؛ لأن المخصوص يحلف ولا تنفع شهادته للدافع (١٠) إذ لو قبلت شهادته لم يحلف. نقلت هذه الفروق من أول الترجمة إلى هذا من


(١) (ب) الابن.
(٢) (ب) ما أمر.
(٣) ساقطة في (ح).
(٤) ساقطة في (ب).
(٥) في الأصل و (أ) يجده.
(٦) (ح) لا يتأتى، ولعل الأنسب: إما يتأتى.
(٧) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ إن.
(٨) في الأصل على الموكل إذا اختلف مع الوكيل على بيعه.
(٩) (ب) البيعات.
(١٠) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ شهادة الدافع.

<<  <   >  >>