للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الوكالات من شرح التلقين للإمام أبي عبد الله المازري (رحمه الله تعالى) (١).

٧٩٩ - وإنما أبطلوا الوكالة المطلقة حتى تقيد بالتفويض أو بأمر، وصححوا الوصية المطلقة وجعلوا للوصي التصرف في كل شيء؛ لأن اليتيم لما كان محتاجًا أن يتصرف له في كل شيء، ولم يوص عليه والده غير من أطلق الوصية له كان ذلك قرينة في تفويض الأمر للوصي، بخلاف الموكل، فإِنه قادر على التصرف فيما جعل للوكيل، ولا بد له من أمر يستند له في العادة احتيج إلى تقييد الوكالة بالتفويض أو أمر مخصوص.

٨٠٠ - وإنما يستثنى من الوكالة المفوضة بيع دار السكنى وبيع عبد الخدمة وزواج البكر وطلاق الزوجة دون غيرها من الأشياء؛ لأن العرف قاض بأن ذلك لا يندرج تحت عموم التفويض، وإنما يفعله الوكيل إذا وقع النص عليه.

٨٠١ - وإنما قالوا: لا عهدة على الوكيل في عيب أو استحقاق إذا صرح بالوكالة، وعليه الثمن وإن صرح؛ لأن التصريح بالوكالة أو العلم بها لا يكون مقتضيًا لعدم المطالبة بالثمن؛ لأن المطالبة بالثمن أو المثمن (٢) لا بد منها، والأصل عدم الاستحقاق والعيب.

٨٠٢ - وإنما قال في المدونة (٣): إذا تلف الثمن في يد الوكيل قبل أن يصل إلى يد البائع فإِن الوكيل يرجع على موكله بالثمن ولو تلف إذا لم يكن دفع (٤) الثمن أولًا، وأما إن دفع إليه قبل الشراء فضاع فإِنه لا يلزم الأمر (٥) غرم الثمن ثانيًا إن أبى؛ لأن الشراء في الأولى إنما كان على ذمته، فالثمن في ذمته حتى يصل إلى يد ربه، بخلاف الثانية، فإِنه مال بعينه قد ذهب، فلا ينقل حكمه إلى الذمة.


(١) ساقطة في الأصل، وفي (أ) رحمه الله.
(٢) المثبت من (ب)، وفي بقية النسخ المثمون.
(٣) انظر جـ ٤/ ٢٦٦، ٢٦٧.
(٤) (ح) إذا لم يدفع.
(٥) في الأصل: إلا من وفي (ب) إلى من وهي تحريف.

<<  <   >  >>