للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: تعقب بعض شراح الجلاب الفرق بين التعيين [وعدمه من قبل أن النقود لا تتعين، فلا يظهر الفرق] (١) بالتعيين (٢)، والله أعلم.

٨٠٣ - وإنما قالوا: لأحد الوكلين الاستبداد [ما لم يشترط خلافه، وليس لأحد الوصيين الاستبداد] (٣) إلا بإِذن من الموصي؛ لأن الموصي يتعذر منه النظر في الرد، بخلاف الموكل إذا ظهر منه على أمر عزله وأخره.

٨٠٤ - وإنما قال في الجلاب: إذا حط الوكيل المفوض إليه أو أخر نظرًا واستيلافًا جاز (٤)، وكذلك المأذون له في التجارة، وإن حط المخصوص أو أخر لم يجز، مع أن كلًّا منهما وكيل؛ لأن الوكيل المفوض إليه قد أقامه الآمر مقامه في كل حالة، فكل شيء يجوز للآمر فعله في ماله مما فيه النظر والصلاح جاز [للوكيل] (٥) المفوض إليه فعله؛ لأنه إذا انظر (٦) أو حط فذلك مما يستجلب (٧) الناس إليه، وذلك من باب التجارة، وأما الوكيل المخصوص فلا يجوز له ذلك؛ إذ الأصل الحجر ودوامه عليه إلا فيما وكل فيه، فمتى زاد على ما وكل عليه صار متعديًا (٨)، ولزمه ضمانه إذا هلك.

٨٠٥ - وإنما قال ابن الجلاب (٩) من وكل وكيلًا على بيع رهن (١٠) وقضاء دينه من ثمنه فليس للراهن إخراجه من وكالته إلا برهن مرتهنه، وقال في غيره للموكل عزله، والجميع وكيل؛ لأن الوكالة قد تعلق بها حق المرتهن، والوكيل يلي بيع الرهن ليصل المرتهن إلى أخذ حقه وفي فسخ وكالته إبطال الحق


(١) ساقطة في (ح).
(٢) (ح) بين التعيين.
(٣) ساقطة في (ب).
(٤) في الأصل: واستيلافًا فأجاز، وفي (١): واستيلاء فأجاز، وكل ذلك تحريف والتصويب من (ح) و (ب). وانظر ابن الجلاب في التفريع ٢/ ٣١٧.
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) في الأصل و (ح) نظر.
(٧) (ح) يستخلف مصوبة في هامشها بـ "يتألف"، وفي (ب): مما لا يستجلب.
(٨) في الأصل و (أ) تعديًا.
(٩) (ح) ابن الحاجب. وانظر التفريع ورقة ١٢٢ (ظ).
(١٠) (ح) الراهن.

<<  <   >  >>