للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للمرتهن، ولا كذلك سائر الوكالات (١).

تنبيه: قال الشيخ أبو محمد: ثلاثة من الوكلاء (٢) لا يعزلون: الوكيل على [دفع] (٣) طعام السلم (٤) في بلد آخر وعلى دفع دين في بلد آخر، والثاني الوكيل المفوض إليه في الطلاق، والثالث المرتهن يشترط على الراهن إن لم يرده حقه إلى أجل كذا فيبيع الرهن. قال بعض الشيوخ: وكذلك الوكيل (على الخصام إذا قاعد خصمه مجلسين أو ثلاثة، وكذلك الوكيل) (٥) بعوض، لأنها إجارة لازمة.

٨٠٦ - وإنما قال مالك (٦): إذا أمره ببيع سلعة من السلع كان ذلك إقرار له بالبيع ويقبض الثمن، وإذا أذنت المرأة لوليها في التزويج لم يكن ذلك إذنًا في قبض المهر إلا أن توكله، وكلاهما معاوضة (٧)؛ لأن عقد البيع يفتقر إلى ذكر الثمن فكان الإِذن بالبيع إذنًا بقبض الثمن، وعقد النكاح [غير] (٨) مفتقر إلى ذكر المهر فلم يكن الإِذن فيه إذنًا (في قبض الثمن. وأيضًا المقصود من البيع الثمن، فكان الإِذن فيه إذنًا) (٩) بالمقصود وعقد النكاح القصد فيه الوصلة والإِلفة دون العوض فلم يكن الإِذن فيه إذنًا يقبض العوض.

٨٠٧ - وإنما قال مالك (١٠): إذا دفع رجل إلى رجل مالًا، وأمره أن يشتري به سلعة فاشترى غيرها، وادعى أن (١١) بذلك [أمر] (١٢) قبل قوله، وإن أمر ببيع سلعة


(١) في الأصل الوكالة.
(٢) (ح) الولات، وهو تحريف.
(٣) ساقطة في الأصل و (أ).
(٤) (ح) و (ب) المسلم.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) انظر المدونة ٢/ ١٥٨.
(٧) (ح) غير معاوضة.
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) ساقطة في الأصل.
(١٠) انظر ٣/ ٢٦٦، ٢٧١.
(١١) (أ) أن ... بذلك، ولعل الأنسب أنه بذلك.
(١٢) الزيادة من (ح)، وفي المدونة ٣/ ٢٦٦: أن هذا قول ابن القاسم وليس قول مالك ففيها: "قال (ابن القاسم): إنما قلت لك ذلك ولم أسمعه من مالك".

<<  <   >  >>