للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فباعها بدون الثمن، وادعى أن بذلك أمره ربها، وأنكر ذلك، فإن لم تفت كان القول قول الآمر، وفي كلا الموضعين قد وجد إنكار الأمر؛ لأن اختلافهما في عين السلعة المأمور بشرائها يصير المأمور مدعى عليه، فكان القول قوله، وإذا اختلفا في ثمن السلعة، وهي لم تفت، كان الآمر مدعيًا عليه، وكان القول قوله، إذ الأصول مبنية على هذا.

٨٠٨ - وإنما قال مالك (١): إذا دفع رجل لرجل مالًا، وأمره بدفعه إلى زيد، فادعى (٢) أنه دفعه إليه، وأنكر ذلك المبعوث إليه، لم يقبل قول المأمور (٣) إلا أن يقيم بينة على الدفع، وإن ادعى تلف المال صدق، وفي [كلا] (٤) المسألتين هو مدع لإخراج المال عن يده؛ لأن المأمور مؤتمن في التلف فلذلك صدق، ولا كذلك الإِعطاء؛ لأنه يحتاج إلى توثق من القابض إذ لم يؤمر بتضييع المال، فإِذا دفعه بغير بينة كان مفرطًا، فلزمه ذلك. وأقيس منه أن يقال: لأنه (٥) مدع لإِشغال ذمة غيره، وبراءة ذمته، فلم يقبل قوله، وليس كذلك في التلف؛ لأنه غير مدع لإِشغال ذمة غيره، والله أعلم.

٨٠٩ - وإنما قال ابن عبد الحكم: من أمر رجلًا يقضي عنه نصف دينار لغريمه، فقضى عنه الدراهم، كان الآمر بالخيار إن شاء دفع نصف دينار وإن شاء الدراهم، ولو دفع عنه عرضًا بالنصف دينار (٦) كان (٧) على الأمر أن يدفع إليه نصف دينار، وفي كلا الموضعين قد دفع [غير] (٤) ما أمره به؛ لأن الدنانير والدراهم (٨) ينوب بعضها عن بعض، لأنها قيم المتلفات وأروش (٩) الجنايات، وكان مخيرًا في الدراهم؛ لأن أحدهما يقوم مقام الآخر، وليس


(١) انظر المدونة ٣/ ٢٦٩.
(٢) (ح) وادعى.
(٣) (ح) لأمر.
(٤) ساقطة في الأصل.
(٥) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ: إنه.
(٦) (ح) دفع عنه نصف دينار.
(٧) في الأصل: وكان.
(٨) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ الدراهم والدنانير.
(٩) في الأصل و (أ) وأرش.

<<  <   >  >>