للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا كانت بكرًا، ولو كانت بالغًا (١)، لجهلها بمصالحها وعدم مخالطتها للناس، فيستصحب حكم الإِنفاق عليها إلى [أن] (٢) يجب (٣) على الزوج، وإنما تجب عليه بالدخول بها أو بالدعاء إليه [والله تعالى أعلم] (٤).


(١) في الأصل: بالغة.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) (أ) و (ب): تجب.
(٤) ساقطة من الأصل و (ح)، وفي (أ): والله أَعلم.

<<  <   >  >>