للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تكون في الثلث أو (١) تبطل.

٥٢٤ - وإنما يجوز للمكاتب التزويج بإِذن سيده، ولا يجوز له أن يعتق وإن أذن له سيده (٢)؛ [لأن العتق لا] (٣) ينتفع به من جهة الدنيا في حال الكتابة، بل هو داعية إلى إِرقاقه، بخلاف النكاح، فإِنه قد يكون فيه مصلحة إما بأن يكون (له) (٤) من يصون (له) (٤) ماله، أو يساعده (٥) في أمره، وغير ذلك من أمور الدنيا، وغاية ما فيه إِحداث عيب النكاح على السيد بتقدير العجز، وقد أسقط حقه فيه بإِذنه، والله أعلم.

٥٢٥ - وإنما قالوا إذا أعتق المكاتب عبده بإذن سيده أن الولاء له (٦) إن أدّى كتابته (٧)، وإذا أعتق عبده القن (عبدًا) (٨) بإِذنه لم يكن له ولاؤه إن عتق (٩)، وإنما يكون للسيد؛ لأن السيد لما كان قادرًا على انتزاع ما بيد عبده القن صار كأنه هو المعتق (١٠)، ولا كذلك المكاتب، إذ لا يقدر السيد على انتزاع ماله منه، فافترقا لذلك.

تنبيه (١١): كل من أعتق بإذن السيد ممن لا يقدر على انتزاع ماله كالمعتق إِلى أجل عند قرب الأجل وأم الولد في مرض السيد والمدبر في مرض السيد والمعتق بعضه إذا أعتق عبده بإِذن السيد، حكم جميعهم حكم (١٢) المكاتب سواء، (والله أعلم) (٤).


(١) سائر النسخ: أم، والمثبت من الأصل.
(٢) انظر المدونة ٣/ ١٣، ٧١ وانظر المواق ٦/ ٣٤٧ عند قول خليل في باب ندب مكاتبة أهل التبرع (لا عتق وإن قريبًا. . . وتزويج).
(٣) ساقطة من الأصل وفي (أ): لأن العتق.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) في الأصل و (أ) ساعده.
(٦) انظر المدونة ٣/ ٧١، ٧٢.
(٧) (أ) و (ب): إن الولاء له إذا كاتبه، وهو تحريف.
(٨) ساقطة من (ح) و (ب).
(٩) (ح): لم يكن له ولاء ممن أعتق.
(١٠) في الأصل: العاتق، وفي (ب): العتق.
(١١) في الأصل: وأيضًا.
(١٢) في الأصل: وحكم.

<<  <   >  >>