للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

دفعه إليها، والنظر في ذلك إنما هو لمن دفعه، ليس ذلك إليكم فيمكن أن يرضى دافعه ببقائه لها أو يسترده إن كان دفعه برسم الفداء ليضعه [في] (١) فداء غيرها (٢).

٥٢٣ - وإنما قال ابن القاسم (٣): إذا قال في مرضه: أعتقت عبدي في صحتي (٤) لا يعتق في ثلث ولا رأس مال، وإن كاتب عبده (٥) في الصحة وأقر بقبضها في المرض إن ورث كلالة (٦) وحمله (٧) الثلث جاز؛ لأن الإِقرار بقبض الكتابة في المرض كوصية بوضع الكتابة عنه في مرضه، وذلك يرجع إلى الثلث، بخلاف القائل: كنت أعتقت عبدي في صحتي، ولم يعلم منه حتى مرض، لقوة التهمة فيه أنه أراد أن يعتقه من رأس المال (فطرح (٨) قوله، إذ) (٩) لا حكم له في رأس المال. قاله ابن يونس.

تنبيه: قال (أبو إسحاق (١٠): أما قوله أعتقت عبدي في صحتي فقيل إنه باطل، وقيل إنه من الثلث، وقيل إن حمله الثلث جاز، وإن لم يحمله الثلث بطل كله؛ لأن الثلث إذا كان يحمله لم يكن في إقراره تهمة؛ إذ لو شاء لأخرجه من (١١) الثلث وانظر هل يقوم (من) (١) هنا إذا قال: كنت تصدقت هل


(١) ساقطة من (ب)
(٢) في الأصل: غيرها انتهى.
(٣) انظر المدونة ٣/ ٢٩، ٣٠، ٤٩، - ٢/ ٤٠٠.
(٤) في الأصل: في صحة.
(٥) (ح): عنده.
(٦) الكلالة إذا مات الميت ولم يترك والدًا ولا ولدًا مأخوذة من تكلل النسب أي أحاط؛ لأن الرجل إذا لم يترك والدًا ولا ولدًا فقد انقطع طرفاه وبقي أن يرثه من يتكلله نسبه، أي يحيط من نواحيه، وذهبت طائفة إلى أن الكلالة هي خلو الميت من الولد فقط، وقد صحح ابن عطية القول الأول. انظر المحرر الوجيز لابن عطية ٤/ ٤١، ٣٢١.
(٧) (أ) و (ب) وحملت.
(٨) (أ) و (ب): فصرح.
(٩) بياض في الأصل.
(١٠) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(١١) في الأصل و (أ): عن.

<<  <   >  >>