للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يردها، وإن أعطاها ابن سبيل ليتحمل بها، فلم يتحمل (١)، فإِنه يردها، وعلى هذا من أعطي مالًا ليقرأ عليه فلم يقرأ، أنه يرده، وكذلك لو أوصى بمال لرجل ليتزوج به فلم يتزوج أنه يرجع ميراثًا. ابن عرفة: وعندي أنه ينظر إلى ما يفهم بالقرائن من حال الموصي (٢)، إن كان أراد الإنفاق (٣) والتوسعة عليه، فيكون له ولو لم يتزوج؛ وإن أراد خصوصية النكاح رجع ميراثًا، وإن جهل الأمر فالأصل عدم تجاوز النكاح، فإن انعدم رجع ميراثًا. وكذلك من دفع له مال ليقرأ عليه فلم يفعل فإِنه يرده. وحكى (الشيخ) (٤) أبو محمد صالح أن الفقيه التادلي وقعت له هذه المسألة: دفع له أبوه مالًا ليقرأ [عليه] (٥) فرأى أن غرض أبيه لم يحصل، فرد المال لأبيه، وأخبره أنه لم يبلغ من القراءة غرضه فأتى أبوه إلى بعض الصالحين فشكا له أمره، فدعا له، وقال: اللهم افتح له المدونة كما فتحت لسحنون، فكان من التادلي (٦) ما كان، ومن هذا المعنى مسألة سئل عنها بعض الشيوخ: وهي أسيرة افتكت من دار الحرب، فسأل لها بعض المؤذنين فتصدق عليها ورفعت الصدقة ليد أمين حتى تيسر لها الباقي، ثم حملت إلى مواضع كثيرة فجاءت بخلاص (٧) [جميع فديتها] (٥)، وطلبت الصدقة الموقوفة بيد الأمين وكانت لم تكتب لها في عقدها، فهل (٨) تدفع لها، مع كونها قد تخلصت دونها؟ فأجاب: الحكم في المسألة على مقتضى السؤال أن يدفع ذلك القدر الموقوف برسم تلك المرأة إليها لاستحقاقها إياه قبل خلاصها، فقد كانت ملكته حين تصدق به عليها للوجه المذكور، وإنما يبقى النظر فيما أخذته بعد كمال فديتها ممن


(١) في الأصل وإن أعطاها ابن سهل ليتحمل بها فلم يتجمل وفي (أ) و (ب)، وإن أعطاها ابن سهل ليتحمل بها فلم يتحمل والمثبت من (ح).
(٢) في الأصل و (ب) الميت وفي (أ) الموت.
(٣) سائر النسخ: الإرفاق، وهو تحريف والمثبت من الأصل.
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) في الأصل من أمره مكان (التادلي).
(٧) (ب): خالص، وهو تحريف.
(٨) في الأصل: هل.

<<  <   >  >>