للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّحيح بعده، (وكلما ارتفع ارتفع (١) البيع الفاسد؛ لأنَّه قائم لم يفت) (٢)، وكلما ارتفع البيع الفاسد ارتفعت قيمته، فارتفعت الشفعة، والغرض ثبوتها، وقد أشار في المدونة إلى هذه النكتة إشارة لطيفة. قاله بعض حذاق المشائخ.

تنبيه: قد تقرر في المعقولات أن كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى، وقد حصلت من جزئيات هذا النمط وفروع القاعدة في آخر كتابي (٣) المسمى (بإِيضاح) (٢) المسالك إلى قواعد الإِمام أبي عبد الله مالك ما ينتفع به الحاذق في تلك المدارك، ومن طمحت (٤) عيناه للوقوف عليها فليلتمسها فيه (٥)، والتوفيق بالله.

٩٩٤ - وإنَّما قالوا فيمن اشترى ربعًا ثم طاع بالثنيا إلى أجل، فبنى قبل الأجل، له قيمة البنيان منقوضًا (٦)، وقالوا فيمن اشترى شقصًا فشفع من يده بعد أن بنا (٥) (٧) أن له قيمة البنيان قائمًا؛ لأنَّ المتطوع بالثنيا متعد، لأجل الشرط الذي التزمه للبائع، إذ ليس له أن يفوته كبنيان المشتري أو البائع (٨)، والخيار لهما، بخلاف مسألة الشفعة؛ لأنَّ المعنى فيها (٩) أن الشفيع غائب فقاسم الشريك شركاؤه، وقاسم السلطان عن الشفيع الغائب، وهو لا يعلم فيبقى على حقه في الشفعة، ولم (١٠) يتعد المشتري في البنيان؛ لأنَّه إنما بنى


(١) المثبت من (م)، وفي (ح): كما ارتفع (ثم بياض) البيع الفاسد إلخ ... وقد جاء في هامشها: بياض بنسخة الأصل، ولعلّه وكلما ارتفع ارتفع البيع الفاسد، يعني كما ارتفع البيع الصَّحيح ارتفع البيع الفاسد. مصححه.
(٢) ساقطة في (أ) و (ب).
(٣) (أ) و (ب): كتاب.
(٤) (ح): صحت.
(٥) انظر القاعدة الثامنة عشرة والمائة من إيضاح المسالك للمؤلف ص ٤٠٥ وما بعدها.
(٦) (أ) منقوصًا، وهو تحريف.
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) (ح): والبائع.
(٩) (ب): فيهما.
(١٠) (ب) لم.

<<  <   >  >>