(١) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: للوصي. (٢) انظر المدونة ٤/ ٢٨٣. (٣) (أ): عمل. (٤) (ح): لغير، وهو تحريف. (٥) (ب): امرأة، وهو تحريف. (٦) في الأصل: جوابًا، وفي (أ): واجبًا. (٧) في الأصل: لأنما، وهي ساقطة من (ح). (٨) بعني ما أخرجه الشيخان وأحمد ومالك في الموطأ، واللفظ له، من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ما حق امرئٍ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة" انظر الموطأ ص ٦٥٠ باب الأمر بالوصية. قال مالك إثر هذا الحديث: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه، أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت. فإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها إلَّا أن يدبر مملوكًا، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر". وانظر أيضًا المدونة ٤/ ٢٨٣. (٩) انظر المدونة ٣/ ٤٢.