للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٩٥ - وإنما قالوا: تجوز إجارة المدبر إلى ما قرب كالسنة ونحوها، ولا تجوز إلى أكثر، وجوزوها في العبد القن إلى عشر سنين؛ لأن المدبر يعتق أو بعضه بموت سيده، ولا كذلك العبد، فإِنه وإن مات سيده تبقى الخدمة.

٤٩٦ - وإنما كان للموصي (١) الرجوع في الموصى بعتقه (٢)، ولم يكن له في المدبر مع أنهما قد اجتمعا في أن كلًّا منهما متوقف على الموت؛ لأن الموصى بعتقه صفة لفعل (٣) السيد، والمدبر اسم لعين (٤) العبد. هكذا قيل، ولا أراه (٥) واضحًا (٦)؛ [لأنه] (٧) كما يكون اسمًا لصفة فعل السيد في الموصى بعتقه، فكذلك في المدبر يمكن أن يقال صفة لفعل السيد؛ لأن المدبر اسم مفعول كالموصي. وأيضًا الأصل فيمن التزم شيئًا أنه يجب عليه الوفاء به، فلما ورد في السنة (٨) جواز الرجوع في الوصية بقي ما عداه على أصله.

٤٩٧ - وإنما قال مالك (٩): "لا يجوز لسيد المدبر أن يبيعه ممن يعتقه، ويجوز له


= المسألة جـ ٣/ ٤٣: "قلت: فإن اشتراها فوطئها فحملت منه؟ قال: ينقض التدبير أيضًا، وتكون أم ولد للمشتري، وهو بمنزلة العتق، وهو قول مالك أهـ.".
(١) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: للوصي.
(٢) انظر المدونة ٤/ ٢٨٣.
(٣) (أ): عمل.
(٤) (ح): لغير، وهو تحريف.
(٥) (ب): امرأة، وهو تحريف.
(٦) في الأصل: جوابًا، وفي (أ): واجبًا.
(٧) في الأصل: لأنما، وهي ساقطة من (ح).
(٨) بعني ما أخرجه الشيخان وأحمد ومالك في الموطأ، واللفظ له، من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ما حق امرئٍ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة" انظر الموطأ ص ٦٥٠ باب الأمر بالوصية. قال مالك إثر هذا الحديث: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه، أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت. فإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها إلَّا أن يدبر مملوكًا، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر". وانظر أيضًا المدونة ٤/ ٢٨٣.
(٩) انظر المدونة ٣/ ٤٢.

<<  <   >  >>