للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أن يأخذ مالًا من رجل على أن يعجل عتقه (١)، والعتق في الموضعين موجود مع العوض؛ لأن البيع في التدبير إنما لم يجز، لأنه قد ثبت للسيد عليه الولاء، ونقل الولاء غير جائز، وإذا أخذ مالًا من رجل وعجل عتقه، فهو لم ينقل الولاء، فلذلك جاز.

٤٩٨ - وإنما قال مالك (٢) لا يجوز وطء [المكاتبة، ويجوز وطء] (٣) المدبرة، مع أن العتق في الجميع إلى أجل؛ لأن المكاتبة عارضة على نفسها لتملك نفسها دون السيد، فلم يكن له وطؤها، والمدبرة لم تعارض على نفسها فكان له وطؤها. وأيضًا المدبرة إنما [جاز] (٤) وطؤها؛ لأنها لا تعتق بوقت تحرم عنده؛ لأن عتقها بعد موت السيد. والميت (٥) لا يوصف بأنه حرم عليه شيء، ولا حل؛ لأن (٦) ذلك صفات الحي، والمكاتبة عتقها متعلق بوقت يحرم وطؤها بوجوده.

٤٩٩ - وإنما قال مالك (٧): إذا دبر في مرضه جماعة عبيد في كلمة واحدة لم يبدأ أحدهم على صاحبه، وعتق من كل واحد ثلثه إذا لم يكن [له] (٣) مال غيرهم، ولا يقرع بينهم، وإذا أوصى بعتق عبيده أقرع بينهم ورق باقيهم، مع أن الكل عتق، لا ينفذ إلا بعد الموت؛ لأن التدبير ليس للمدبّر إبطاله ولا تغييره، فكان حكمه أقوى من غيره، والوصية بالعتق له إبطالها وتغييرها، فكان حكمها أخفض من حكم التدبير، ولأن التدبير لا يدخله إقراع (٨) بوجه، والعتق يدخله، ألا ترى أن المريض إذا أعتق عدة عبيد وليس له مال غيرهم فإِنه يقرع بينهم.


(١) في الأصل: أن يعمل على عتقه. وهو تحريف.
(٢) انظر المدونة ٣/ ٥، ١٦.
(٣) ساقطة من (ب)، وفي (ح) ساقطة مضافة في الهامش.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) (ب): والموت، وهو تحريف.
(٦) (أ): ولأن.
(٧) انظر المدونة ٣/ ٣٨، ٤/ ٢٧٨.
(٨) (ح) و (ب): الاقراع.

<<  <   >  >>