للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[به] (١) على سيده إلا أن يستثنيه السيد أو يستثني ماله مجملًا، وقال: من أخذ من عبده رهنًا ليرهنه في دين يأخذه من رجل ثم أعتق العبد لم يرجع العبد على السيد بما أخذه منه ويعد انتزاعًا، والجميع دين قبل العتق؛ لأن المأخوذ للرهن لما (٢) كان من عوارض الرهن بيعه في المرهون به صار ذلك كالصريح بالإِنتزاع، بخلاف مسألة الدين. قاله ابن عرفة.


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في الأصل: لغا، وهو تحريف.

<<  <   >  >>