للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قد دخل في المسألتين على أن يدفع ثمنًا ويأخذ قيمة مجهولة وذلك غرر (١)؛ لأن الأولى قد وجب التقويم في العبد فيها قبل بيع الشريك، فدخل المشتري فيها على فساد، لأنه يؤدي (٢) ثمنًا على أن يأخذ قيمة مجهولة، ومسألة المشتري هو وأجنبي أباه (٣) لم يجب التقويم قبل الشراء، ولا يثبت في ذلك عتق إلا بحصول الشراء. قاله عبد الحق (٤) عن بعض الشيوخ. وأيضًا يحتمل أن يكون معنى المسألة الثانية أن المشتري مع الولد لم يعلم أنه أبوه، وإنما انكشف له ذلك بعد عقد البيع، فلم يدخل على فساد. قاله عبد الحق (٤)، وهذا الذي فرق به عبد الحق إنما ينهض على القول بأن علم أحد المتبايعين بالفساد لا يوجب فسادًا.

تنبيه (٥): لما لم يقو شيء من هذه الفروق في نظر سحنون غمز (٦) مسألة إذا اشترى هو وأجنبي أباه (٣) فقال: كيف يجوز هذا الشراء والأجنبي لا يدري ما اشترى أنصف الأب أونصف قيمته التي يرجع بها على الابن (٧)؟

٤٩١ - وإنما قال في المدونة (٨) في العبد يشتري نفسه من سيده شراء، فاسدًا أن عتقه ماض، ولا يتبعه السيد بقيمته (٩) ولا بغيرها، بخلاف شراء غيره له؛ لأن العبد إذا اشترى نفسه شراءً فاسدًا يعد انتزاعًا، وليس ذلك في غيره.

٤٩٢ - وإنما قال في المدونة (١٠) من أعتق عبده وللعبد (١١) على السيد دين له أن يرجع


(١) (ب): غرم، وهو تحريف.
(٢) (ح): لا يؤدي، وهو تحريف.
(٣) (ح): إياه، وهو تحريف.
(٤) انظر النكت ص ٧٤.
(٥) في الأصل: تنبيه: لم يقو وفي (أ) تنبيه لما يقو. وفي كليهما سقط.
(٦) في الأصل: غير، وفي (ح) و (أ): عن.
(٧) في الأصل: الآخر. وما ذكره المصنف في هذا التنبيه من غمز سحنون هذه المسألة، ذكره عبد الحق في نكتة ص ٧٤.
(٨) انظر جـ ٢/ ٣٩٢.
(٩) في الأصل: بقيمة.
(١٠) انظر جـ ٢/ ٢٩٥.
(١١) في الأصل: للعبد.

<<  <   >  >>