للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وينشر العظم (١)، ولا كذلك في إفطار الصائم، فإِنه لا يشترط فيه ذلك، بل ما يصل إلى محل الطعام والشراب خاصة، فافترقا لذلك، نقله في التوضيح.

٤٥٣ - وإنما تجب نفقة الزوجة مطلقًا غنية كانت أو فقيرة على زوجها، ولا تجب نفقة الولد (٢) والوالد إلَّا مع الفقر (٣)؛ لأن نفقة الولد والوالد من باب المواساة ونفقة الزوجة من باب المعاوضة (٤).

٤٥٤ - وإنما قال في المدونة (٥): إذا خالع حاملًا فلزمته النفقة ثم مات أنها تنقطع عنها بموته، بخلاف السكنى فإِنها لا تنقطع (٦) بموته؛ لأن النفقة حق للحمل عليه، وبعد موت الأب صار الحمل وارثًا، فلم تجب له نفقة في مال الميت، بخلاف السكنى، فإِنها حق تعلق بذمة المطلق [لمطلقته] (٧)، فلا يسقطه الموت كسائر الديون. قاله القرويون.

٤٥٥ - وإنما أوجب ابن القاسم في الموازية (٨) للناشز النفقة، ولم يوجب للمعتدة من طلاق بائن الكراء إذا غلبت زوجها وخرجت من منزله في العدة إلى غيره؛ لأن السكنى متعينة لها في مسكن (٩) المُطلق، لا في ذمته (١٠) فليس لها أن توجب [في] (١١) ذمته ما لم يكن واجبًا عليه. قاله ابن رشد.

تنبيه: قال ابن عرفة وهذا (١٢) أبين من نقل عياض عن أبي (١٣) عمران


(١) انظر الحديث الذي يعضد ذلك. في الفرق ٢٤٣ (كتاب الأيمان).
(٢) (أ) و (ب): الولي، وهو تحريف.
(٣) انظر المدونة ٢/ ٢٤٨، ٢٥٢.
(٤) (أ) و (ب): المعاوضات.
(٥) انظر جـ ٢/ ١١٠، ٢٣٣.
(٦) سائر الشخ لا ينقطع، والمثبت من الأصل.
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) (ح): المدونة.
(٩) في الأصل: منزل.
(١٠) (أ) و (ب): ذمة.
(١١) ساقطة من (أ) و (ب).
(١٢) في الأصل: هذا.
(١٣) (أ): وأبي عمران.

<<  <   >  >>