للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرق بأن بقاء (١) المعتدة في المنزل حق لله [تعالى] (٢)، وبقاؤها مع الزوج حق له. قال: وقال نحوه ابن عبد الرحمن وخالفه في التعليل، قال: لأن السكنى حق له.

٤٥٦ - وإنما قالوا في الزوجة تنفق على زوجها أو أجنبي لا ترجع بالسرف من دجاج وخراف (٣) باتفاق، واختلفوا [في] (٤) مسألة مشتر الدار على أن ينفق على البائع حياته هل يرجع المشتري إذا فسخ البيع بالسرف أم لا؛ لأن العطية في مسألة الشراء لأجل الشراء فيرجع (٥) بها على ما هو الأصل في الهبة لأجل البيع أو لأجل النكاح، ولا كذلك نفقتها على زوجها أو أجنبي. قاله ابن محرز وغيره.

تنبيه: قال ابن (٦) رشد وابن عبد السلام: وإنما (٧) يتم هذا حيث تقول المرأة قصدت الرجوع بما أنفقت ويقول زوجها أو الأجنبي إنما ظننت أنها صلة (٨) ولم يقبل ذلك منهما فقضي لها، وأما إن اتفقا (٩) معًا المنفق والمنفق عليه أن النفقة على الرجوع فلا يتحقق ذلك الفرق (١٠)، وتعقبه ابن عرفة بوضوح المكايسة في (مسألة) (١١) البيع وعدمه في مسألة إتفاق (١٢) المنفقين على الرجوع، كالفرق بين صريح البيع وهبة الثواب.


(١) سائر النسخ: إبقاء، والمثبت من (ح).
(٢) ساقطة من (ح) و (أ).
(٣) (ح) خرف وهو تحريف.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) (أ) فترجع.
(٦) (ح): ابن راشد.
(٧) (ح) و (ب): إنما.
(٨) سائر النسخ وصلة والمثبت من (ح).
(٩) في الأصل: مع، وهو تحريف.
(١٠) انظر شرح ابن عبد السلام لمختصر ابن الحاجب الفرعي ج ٤ / ورقة ٨٠ (ظ) مخط. المكتبة الوطنية بتونس ١٢٢٤٥.
(١١) الزيادة من الأصل.
(١٢) سائر النسخ إنفاق والمثبت من (ح).

<<  <   >  >>