للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بغير استبراء، وليس للمشتري أن يطأ الأمة التي لم يطأها سيدها حتى يستبريها (١)؛ لأن النكاح أوسع من الملك، [فتصدق في باب النكاح، ولا تصدق في باب الملك] (٢)، ولا يصدق بائعها لتعلق (٣) حق المشتري بالضمان، والعهدة على البائع، ولقوله عليه الصلاة والسلام، يوم سبي أوطاس: "ألا [لا] (٤) توطأ حامل حتى تضع" (٥). وظاهره (٦) وإن ادعت أنها حاضت حتى يعلم ذلك حقيقة بدليل، إما بشهادة النساء أو غير ذلك، وأما في النكاح فالله (٧) تعالى [قد] (٨) ائتمنهن على ذلك. [والله أعلم] (٨).


(١) انظر المدونة ٢/ ٣٥٢، ٣٥٣.
(٢) ساقطة من (أ) و (ب).
(٣) في الأصل: لعتق، وهو تحريف.
(٤) ساقطة من (ح).
(٥) أخرجه أبو داوود في سننه عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا في باب وطء السبايا ١/ ٤٩٧. وقد ورد النهي عن وطء الحبالى في أحاديث رواها الإِمام أحمد في مسنده في مواضع عدة، والدارمي في سننه ٢/ ٢٢٧، والترمذي بشرح العارضة ٧/ ٥٩.
(٦) في الأصل: وظاهر.
(٧) (ح): والله.
(٨) الزيادة من الأصل.

<<  <   >  >>