للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يعقل. قلت: قد يقال لا يلزم من اشتراط (١) النقد في الحياة عدم حلول الوجبية بعد الممات، بل يلزم حلولها، ويفرق بينهما بأن (٢) نقد الزوج في الحياة كعطية من الزوج لزوجه قد تمت بشرطها، وهو حوز المكري (٣) عوض المنافع في حياة الزوج المعطي وقيام وجهه فكأنه اشترى لها منافع الدار بثمن وهبه لها، وتم الحوز فيه بقبض المكري في صحته وقيام حياته، بخلاف إذا لم ينقد حتى مات فإِنها كعطية لم تقبض وإن قلنا إن الوجبية تحل بموته، فقد ظهر بينهما فرق. وبه (٤) تندفع الإِقامة ولو كان الخلاف في المسألة منصوصًا خارج الكتاب. انظر أجوبة ابن رشد، وانظر اشتراط أبي عمران نزولها (٥) مع النقد هل [يعكس] (٦) على هذا الفرق أم لا؟ وقد جعله تفسيرًا.

٤٤٦ - وإنما اكتفى بقرء واحد في الاستبراء ولم يكتفِ بشهر واحد في حق من لا تحيض بل لا بد من مضي ثلاثة أشهر مع أن الثلاثة أشهر إنما جعلت مكان ثلاثة قروء (٧)؛ لأن القرء الواحد دال عادة على براءة الرحم، فإِن الحيض لا يجتمع مع الحمل غالبًا، والشهر الواحد، وإن كان عوض قرء (واحد) (٨)، لكنه لا تحصل براءة الرحم به، إنما تحصل بثلاثة أشهر فلذلك اعتبرت ثلاثة أشهر في الاستبراء وقرء واحد فيه أيضًا، وألغي (٩) الشهر الواحد فيمن لا تحيض إذا (١٠) لا دلالة له على البراءة (١١).

٤٤٧ - وإنما يجوز للسيد أن يزوج أمته التي لم يطأها بغير استبراء، وللزوج أن يطأها


(١) في الأصل: عدم اشتراط.
(٢) (ب): فإِن، وهو تصحيف.
(٣) (ح): حق والمكري، وفي (أ) وهو جوز، وكلاهما تحريف.
(٤) في الأصل: به.
(٥) (ح): تراها، وهو تحريف.
(٦) بياض في (ح).
(٧) (ب): قرء.
(٨) ساقطة من الأصل.
(٩) (ح): والقرء، وهو تحريف.
(١٠) (ح) أو، وهو تحريف.
(١١) أصل هذا الفرق للقرافي. انظر الفروق ٣/ ٢٠٥ الفرق ١٧٧.

<<  <   >  >>