للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٨ - وإنما قال المغيرة (١): إذا أعتقت المرأة ذات الزوج عبدًا هو أكثر من ثلث مالها فللزوج أن يرد الجميع، وإذا تصدقت بأكثر من ثلث (مالها) (٢)، فلا خيار للزوج إلا فيما زاد؛ لأنَّ العتق لا يتبعض.

٨٥٩ - وإنما جعلوا لزوج المرأة إذا تصدقت بأكثر من الثلث أن يرد الجميع، ولم يجعلوا لورثة الموصي بأكثر من الثلث أن يردوا (إلا) (٣) ما زاد على الثلث؛ لأنَّ الزوجة يمكنها استدراك غرضها بإِنشاء الثلث ثانيًا، بخلاف الموصي، فإِنا لو أبطلنا الجميع (٤) لم يمكن (٥) استدراك الغرض لموت الموصي، وأيضًا المرأة جعل ذلك في حقها تأديبًا لها لترتدع (٦) عن إخراج فوق الثلث فيما بعد، وليس كذلك الميت فإِنه لا يمكن أن يعود فيتصدق بالثلث من بعد (٧)، فلما تعذر منه لم يصح أن يبطل إلا ما زاد على الثلث.

تنبيه: ذهب بعض المتأخرين إلى أن الزوج إنما يمنع زوجته من الزيادة على الثلث في المال الذي كان معها في حالة عقد النكاح؛ لأنَّ الزوج زاد في الصداق من أجله، ويستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام: "تنكح المرأة لمالها. ." الحديث (٨)، وظاهر المذهب أن لا فرق، وأن للزوج حقًّا في مالها مطلقًا سواء أحدث لها (مال) (٩) أم لا، واختلف إذا تكرر منها العتق والصدقة بالثلث في كل مرة أو أقل منه هل يبطل جميع ذلك أو يجوز الجميع أو التفصيل بين أن يتباعد ذلك (أم لا فإن تباعد جاز ذلك) (١٠) كله وإن تقارب


(١) (ح): في المغيرة. وقد مرت ترجمته.
(٢) ساقطة في (ح).
(٣) ساقطة في الأصل و (أ).
(٤) (ح) فإنَّه لو أبطلت الجميع.
(٥) (ب): يكن.
(٦) في الأصل: (لتردع).
(٧) (ب): من بعدها.
(٨) هذا طرف من حديث أخرجه الشيخان ولفظ مسلم (تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها. ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك). انظر فتح الباري ٩/ ١٥٥، ١٥٦ وشرح النووي لمسلم ١٠/ ٥١.
(٩) ساقطة في (ب).
(١٠) الزيادة من (ح).

<<  <   >  >>