للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رد كله وإن توسط رد الآخر (١) من فعلها. وهذا الأخير (٢) لأصبغ وقد جعل القرب كاليوم واليومين فيبطل الجميع والطول ستة أشهر فيجوز الجميع، والتوسط (٣) بالشهر والشهرين فيبطل الآخر.

تفريع: اختلف هل تحمل صدقتها على الضرر أو على القربة، وثمرة الخلاف في إبطال الجميع أو الزائد على الثلث، فابن القاسم حمله على الضرر في المدونة فأبطل (٤) الجميع، وقال: إذ لا يجوز إمضاء (٥) بعض الضرر ورد بعضه، وحمله المغيرة على القربة (٦) فأبطل (٧) الزائد، واختاره الشيخ أبو الحسن اللخمي، رحمه الله.

٨٦٠ - وإنما لذات الزوج أن تنفق على أبويها وإن جاوز الاتفاق الثلث. وليس لها أن تتصدق إلا بالثلث؛ لأنَّ الإنفاق على الأبوين يوجبه الحكم، ولا كذلك تبرعها.

٨٦١ - وإنما منعوا حمالة (٨) ذات الزوج بأكثر من ثلث مالها، وجوزوا قرضها؛ لأنَّ [في] (٩) القرض هي الطالبة، وفي الحمالة هي المطلوبة. قاله ابن دحون.

٨٦٢ - وإنما لزم طلاق (السفيه) (١٠) باتفاق، واختلف في لزوم عتقه لأم ولده؛ لأنَّ أم الولد يترقب فيها (١١) (المال) (٩) بالجناية عليها، ولا كذلك (١٢) الزوجة.

٨٦٣ - وإنما يلزمه الاستلحاق، ولا يلزمه الإقرار بالمال، مع (أن) (١٣) الاستلحاق فيه


(١) (ح): الأخير.
(٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ (الآخر).
(٣) (ح): والمتوسط.
(٤) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ (وأبطل).
(٥) (ب): إفضاء، وهو تحريف.
(٦) في الأصل و (ح): القرب.
(٧) (ب): بإبطال، وهو تحريف.
(٨) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ كفالة.
(٩) الزيادة من (ح).
(١٠) ساقطة من (ح).
(١١) (ب): يتقرب فيه.
(١٢) في الأصل: وليس كذلك.
(١٣) ساقطة من (أ).

<<  <   >  >>