للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إثبات وارث، وهو مستلزم لإِتلاف المال؛ لأنَّ استلحاق الوارث وإن سلم (١) فيه إثبات المال لكنه لا يضره (٢)؛ لأنه بعد الموت فكان كوصية.

٨٦٤ - وإنما جعلوا محجور الوصي (٣) لا ينفك عنه الحجر إلا بالإِطلاق، ولا ينفك بالبلوغ والرشد، بخلاف محجور الأب فإِنه ينفك بهما، مع أن الوصية فرع الأب؛ لأنَّ الأب لما أدخله (٤) في ولاية الوصي صار بمنزلة ما لو جدد (٥) عليه الحجر بحداثة (٦) البلوغ، وهو لو حجر (٧) عليه لم يخرجه إلا الإِطلاق، والله أعلم.

٨٦٥ - وإنما قالوا: يستحب للمرأة إذا رد الزوج (عتقها) (٨) ثمَّ تأيمت أن تمضيه (٩)، ولم يستحبوا للعبد إذا رد السيد عتقه ثمَّ عتق أن يمضيه؛ لأنَّ الزوجة من أهل التبرع بالعتق، ولا كذلك العبد؛ لأنه لو أعتق كان الولاء لسيده (١٠) دونه. وأيضًا المرأة تتصرف في ثلث مالها أو في (١١) جميعه عند الشافعي، فكانت أقوى بخلاف العبد.

٨٦٦ - (وإنما كان رد الزوج رد إبطال ورد الغرماء رد إيقاف؛ لأنَّ الزوج تعلق حقه بعين مال الزوجة للتجمل به، ولم يتعلق حق الغرماء بعين مال الغريم، وإنما تعلق بذمته) (١٢).

٨٦٧ - وإنما كان إعتاق المفلس لأم ولده أقوى من إعتاق السفيه لأم ولده؛ لأنَّ نظر


(١) في الأصل و (أ): أسلم.
(٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: لا يضر.
(٣) (ب): الحجر والوصية.
(٤) في الأصل: دخله.
(٥) في الأصل و (أ): جد.
(٦) (ح): بحرارة.
(٧) (ح): جدد.
(٨) ساقطة من الأصل و (أ).
(٩) في الأصل: أن يمضيه.
(١٠) (ج): للسيد.
(١١) (ح): وفي.
(١٢) هذا الفرق ساقط من الأصل.

<<  <   >  >>