للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحدث أن صلاة المأموم لا تفسد، وإذا ذكر صلاة [في صلاة] (١) فإِنه يقطع، ويسري (٢) البطلان والفساد إلى صلاة المأموم في رواية ابن القاسم عن (٣) مالك، وإليها رجع مالك، والجامع أنه ذكر لما هو شرط في صحة الصلاة، أو لما هو من سنة الصلاة؛ لأن الإِمام إنما قطع (٤) إذا ذكر صلاة لخلل في نفس الصلاة؛ لأن ترتيبها يرجع لعينها وصفتها، فالإِمام إذا قطع لخلل يرجع إلى نفس الصلاة قطع معه المأموم كما في خلل الإِحرام والقراءة، ولا كذلك ذكر الحدث، لأن الطهارة ليست من نفس الصلاة، وإنما هي شرط خارج عن ماهيتها، ولا تختص بصلاة معينة فتكون جزءًا منها. قاله ابن راشد. وأيضًا الوقت سبب، والطهارة شرط، والسبب أقوى من الشرط، فناسب أن يسري البطلان إلى المأموم إذا ذكر الإِمام صلاة منسية؛ لأن الوقت قد استحقته (٥)، والوقت سبب، ولم يناسب إذا ذكر الحدث؛ لأن الطهارة شرط، والسبب أقوى من الشرط، وإذا صح الفرق بين المحلين لم يصح الإِلحاق. قاله الإِمام التونسي (٦) الكبير بالإِسكندرية.

٥٨ - وإنما أوجبوا قضاء ما فات حال السكر من الصلوات، ولم يوجبوا قضاء ما فات حال الإغماء من الصلوات؛ لأن السكران لما كان عاصيًا بشرب ما أسكره غلظ عليه حَتى ألحق بالصاحي، بخلاف المغمى عليه.

٥٩ - وإنما اتفقوا على قتل من امتنع من أداء الصلاة الوقتيه، واختلفوا في قتله بامتناعه من قضاء ما فات منها؛ لأن الفائتة مختلف في وجوب قضائها (٧).


(١) في (ب) ساقطة.
(٢) (ب): ويسر في.
(٣) المدونة ١/ ١٢٥ وقال في إمام ذكر صلاة نسيها قال ابن القاسم قال مالك أرى أن يقطع ويعلمهم ويقطعوا، ولم يره مثل الحدث.
(٤) في (ح): يقطع.
(٥) في الأصل استحقه.
(٦) في (ح) و (م) التنسي، وفي (ب) التنيسي.
ولم أستطع معرفة من هو التونسي أو التنسي الكبير، فلعله الكمال ابن التنسي الذي أخذ عنه ابن راشد القفصي. انظر ابن راشد: لباب اللباب ٣١٥، أحمد بابا: نيل الابتهاج ٢٣٥، محمد مخلوف شجرة النور ١/ ٢٠٧ (٧٢٢).
(٧) في هامش (ح) وممن قال بعدم وجوب قضاء الفائتة ابن حزم الظاهري، ورد عليه ابن العربي في =

<<  <   >  >>