للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أم القرآن، ورد ابن رشد الفرق بأن المزيد واحد، وهو قرآن، ورد ابن عرفة، رد ابن رشد بأن معنى الفرق المذكور أن الشيء في غير محل نوعه أشد مباينة منه في محل نوعه، وبأنها في العيد أكثر [من] (١) أم القرآن وسورة، ولذا قال ابن يونس عن سحنون فيها يسجد لطول القيام لا للقراءة.

٦٢ - وإنما كان من ذكر صلاة نسيها وهو في فريضة، وقد صلى منها ركعة، لا يقطع (٢)، وإذا ذكرها في نافلة، وقد صلى منها ركعة أنه يقطع (٣)؛ لأن التمادي على النافلة إكمال لها، فيصير ذكره للفائتة لا تأثير له إذا بقي على ما دخل عليه وأتم ما كان فيه، ولا كذلك الفريضة، فإِنه وإن أتى بركعة أخرى ليجعل ما هو فيه نفلًا، فهو قاطع لما دخل فيه؛ لأنه لم يكمل أربعًا كما دخل عليه، فصارت الفائتة التي ذكرها قد أثرت هذا التأثير، وأزالته عما عقده وابتدأ عليه (٤).

٦٣ - وإنما يتم النافلة من أقيمت عليه صلاة الجماعة عقد ركعة أم لا، ما لم يخش فوات ركعة مع الإِمام (٥)، وإذا أحرم بنافلة وذكر أن عليه فريضة فإِنه يقطع إن لم يعقد ركعة، وإن عقد فقولان؛ لأن من أقيمت عليه صلاة الجماعة، ولم يخش فوات ركعة إذا أتم النافلة، أدرك الفريضة وفعلها على وجه التمام مع الإمام، ولم يكن في ذمته ما يمنعه التمادي، بخلاف من ذكر فريضة، فإِن الوقت قد استحقته (٦)، وهي متخلدة في الذمة.

تنبيه: لم يرتضِ ابن عبد السلام، رحمه الله، هذا الفرق، فقال: الظاهر


(١) ساقطة من (أ).
(٢) وإنما يضيف إليها أخرى ويسلم. المدونة ١/ ١٢٢.
(٣) انظر هذا مع قول المدونة ١/ ١٢٣ "قلت أرأيت من نسي صلاة مكتوبة فذكرها، وهو في نافلة، يصليها؟ قال: إذا لم يكن صلى منها شيئًا قطعها، وإن كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى ثم يسلم. قال وقد كان مالك يقول أيضًا يقطع، وأحب إلي أن يضيف إليها أخرى" فقد جرى المؤلف في هذه المسألة على قول مالك المرجوع عنه. وعلى، مشهور المذهب لا فرق. وانظر الزرقاني على خليل ١/ ٢٢٩.
(٤) هذا الفرق لعبد الحق انظر النكت ص ١٩.
(٥) انظر المدونة ١/ ٩٧.
(٦) في الحجرية استحقه.

<<  <   >  >>