للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[ابن وهب] (١)، ولا يكاد يوجد موافق لابن الماجشون في هذه المسألة، وأما النظر فأدلة القول بوجوب إزالة النجاسة كثيرة قوية في محلها، ولا أعلم لقول ابن الماجشون دليلًا بينًا. ويمكن الفرق على المشهور جريًا على أصله من غير نظر إلى مراعاة قول أحد بأن الطلب في الترتيب آكد منه في إزالة النجاسة، فوجب أن تكون الإِعادة كذلك. ألا ترى أنه عند ضيق الوقت يقدم الفائتة، وعند ضيق الوقت عن غسل النجاسة يصلي بها، فكان رعي الترتيب آكد من إزالة النجاسة، فوجب أن يكون زمان الإعادة في الترتيب أوسع منه في الإِعادة بالطاهر (٢). واعترض ابن عرفة قوله لم يقل بوجوب الترتيب غير ابن الماجشون بأنه قال به مالك وابن القاسم ومطرف (٣) وابن حبيب، واعترض تفريقه (٤) بما ذكر أيضًا بأنه نفس ما أنكر (٥) على شيخه ابن جماعة، قصاراه (٦) أنه بين سببه، ثم قال: وقد يفرق بأن ترتيب الصلاة راجع لزمنها، وهو لازم وجودها لذاته، والطهارة راجعة لها بواسطة فاعلها (٧)؛ لأنها صفة له، واللازم لا بوسط (٨) آكد منه بوسط، وبأن الشارع لم يرخص في تنكيسها بحال، ورخص في النجاسة اضطرارًا، وبأن مفسدة التنكيس أشد للزوم تعلقه بصلاتين والنجاسة بصلاة واحدة.

٦٥ - وإنما نتبع الإِمام في سجود السهو إذا كان يرى خلاف ما نرى نحن، ولا نتبعه إذا كبر على الجنازة خمسًا؛ لأن السجود لما كان فعلًا [يرى] (٩) ويشاهد لم


(١) سقطت من (ح).
(٢) (ح) في الظاهر.
(٣) أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومطرف هذا هو ابن أخت مالك بن أنس وكان أصم. روي عن مالك وغيره، وعنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري، وخرج له في صحيحه. قال أبو حاتم توفي مطرف سنة ٢٢٠ هـ، وقال غيره سنة ٢١٤ هـ بالمدينة.
ممن ترجم له: ابن عبد البر الانتقاء ٥٨، ابن فرحون الديباج ٣٤٥، ٣٤٦، محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ٥٧.
(٤) (ح) تفرقة.
(٥) (ح) أنكره.
(٦) في جميع النسخ قصارى، والتصويب من (ح)، وفي هامشها: أي غايته.
(٧) الأصل (ب). لأنه والتصويب من (أ)، (ح).
(٨) في (ب) لا بواسطة.
(٩) ساقطة من (أ).

<<  <   >  >>