للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بذلك لفعل (١)، وينزل كونه الآن بيد من هو موقوف (٢) في يده منزلة (٣) كونه بيد وكيل ربه، ولا يسقط زكاة المال كونه بيد وكيل ربه، ولا يقال فيه والحالة [هذه] (٤) إنه معجوز عن تنميته، فلذلك يزكى ما دام موقوفًا بيد من هو موقوف على يديه لم يستسلف (٥)، [فإِذا استسلف نظر لعدد الأعوام فإِنه يزكى لعام واحد على حكم زكاة] (٦) الدين (٧)، بخلاف المغصوب، فإِن مالكه (٨) عاجز عن تنميته مقهور على ذلك غير مختار (٩).

١١٩ - وإنما [يجوز] (١٠) إعطاء القاتل خطأ من الزكاة إذا كان عديمًا والجناية دون الثلث، ولا يجوز أن يعطي في قتل [العمد] (١١) إذا قبلت منه الدية وكان عديمًا، مع أن الجميع دية وجبت عن (١٢) قتل (١٣)؛ لأن قتل العمد معصية فلا يعان بالصدقة في ذلك؛ لأن الغارم إنما يستحق جزءًا من الصدقة إذا كان دينه من غير معصية (١٤)، والقتل خطأ لا معصية فيه. وأيضًا دية الخطأ على عاقلة القاتل فليس بغارم إذا قلنا بعدم دخوله في التحمل مع العاقلة ولا ذنب قبله (١٥).


(١) جميع النسخ: الفعل، والتصويب من هامش (ح).
(٢) (ح): موقو، وهو سقط.
(٣) في الأصل: بمنزلة.
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في الأصل يتسلف.
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) في الأصل: العين، وهو تحريف والتصويب من باقي النسخ.
(٨) في الأصل: ملكه، وهو تحريف.
(٩) هذا الفرق أورده المصنف في المعيار للقاضي أبي عبد الله بن عقاب في جواب له عن سؤال يتعلق بهذا الفرق، وقد اختصره المصنف. انظر المعيار ١/ ٤٠٢، ٤٠٣.
(١٠) ساقطة من الأصل.
(١١) ساقطة من (ب).
(١٢) (ح): على.
(١٣) في الأصل: عن القتل العمد، وهو معصية. وفي (أ) و (ب) عن قتل العمد وهو معصية، والتصويب من (ح).
(١٤) في (ب): إذا كان ديته غير معصية، وهو تصحيف، وفي (ح): من غير معصية.
(١٥) (ح) قبلهم.

<<  <   >  >>