للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٢ - وإنما اشترط العدد في الشهادة ولم يشترط في الرواية، مع أن الخبر يشملهما (١) معًا؛ لأن الشهادة تتعلق بمعين، فاشترط فيها العدد لقوة التهمة، بخلاف الرواية (٢)، فإِنها لا تتعلق بمعين (٣)؛ إذ لا يتهم أحد على تضليل كافة الخلق (٤).

١٥٣ - وإنما أثر الرفض في الصوم والصلاة على المشهور، ولم يؤثر في إحرام الحج ولا في الوضوء بعد كماله أوفي خلاله، مع أن الجميع عبادة (٥) تفتقر إلى نية، لأن الفرض (٦) في الصوم الإِمساك، فإِذا رفض الإِمساك الشرعي المخاطب به، وأتى بنية الفطر (٧)، فقد حصل منه [ضد ما خوطب به من الإِمساك، فبطل صومه، وأما الصلاة فسبيلها اتصال عملها على ما أوجبه الشرع، فإِذا رفضها ونوى تركها حتى استقر في نفسه أن يحدث إن شاء [أو يمشي] (٨) أو يأكل أو يشرب، ويتمادى على أنه في غير عمل الصلاة، فقد حصل منه] (٩) أيضًا ما ليس من سنة الصلاة ولا سبيلها. وقد اختلف أصحابنا فيما هو أبين من هذا، فيمن (١٠) حالت (١١) نيته إلى نافلة، وهو في فريضة. وأما من رفض وضوءه بعد كماله فهذا ليس بشيء؛ لأن حكم الحدث قد ارتفع عنه [بطهارته] (٩)، ورفض الوضوء ليس بحدث دخل عليه فينقض طهارته، فلم يلتفت إلى رفضه، وكذلك [إذا نوى رفض الوضوء] (١٢)،


(١) في (ح) و (ب) شامل لهما.
(٢) في (ب) الرواة، تحريف.
(٣) في (ب) بمعنى، تصحيف.
(٤) هذا الفرق أخذه الشيخ من الفرق الأول من فروق القرافي، وقد نقله هذا الأخير من شرح المازري للبرهان وأطال الشيخ القرافي الكلام في هذا الفرق. انظر الفروق ١/ ٤.
(٥) في (ب) عادة، تصحيف.
(٦) في (ح) الرفض. تحريف.
(٧) في (ب) الفرض، تحريف.
(٨) الزيادة من (ب).
(٩) ساقطة من الأصل.
(١٠) في الأصل فيمت، تحريف.
(١١) في (ح) حالة.
(١٢) ساقطة في الأصل.

<<  <   >  >>