(٢) (ح) إحداهما (ب): فناب أحدهما عن الآخر أخرجه. (٣) كون صيام الظهار غير فرض مشكل إلا إذا كان يعني أن الصيام ليس بفرض أصلي إذ الفرض الأصلي العتق فيكون التفريق حينئذٍ من هذا الوجه, وقوله: ولا في قوته يقوِّي عكس ما فرق به إذ المعروف أن الأقوى ينوب عن الأضعف لا العكس. (٤) انظر النكت والفروق ص ٢٩. (٥) في الأصل أبو محرز - أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني رحل إلى المشرق, وسمع منه مشائخ جلة تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي والقابسي وغيرهم. وبه تفقه عبد الحميد الصائغ واللخمي. من تآليفه تعليق على المدونة سماه التبصرة والقصد والإيجاز. توفى حوالي سنة ٤٥٠ هـ. له ترجمة في: محمد بن مخلوف شجرة النور ١/ ١١٠. (٦) في الأصل , (ب) استويا. (٧) (ح) وبخلاف. (٨) بياض في (ب). (٩) في (ب) على. (١٠) ساقطة من (ب). والمقصود بذلك فتح الخاء من كلمة الآخر في قول المدونة وعليه قضاء رمضان الآخر. انظر المدونة ١/ ١٩٣. (١١) في الأصل: جزء. (١٢) في الأصل: بإجزائه.