للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

خروجه يسخط الآخر (١).

١٧٣ - وإنما لا يأتي المريض [المسجد] (٢) إذا صح (٣) ليلة العيد، وإذا صح في بعض اليوم فإِنه يرجع، وكذلك (٤) الحائض تطهر، والجامع عدم صحة الصوم (٥) في كل من الزمانين، لأن اليوم الذي طهرت فيه الحائض وصح فيه المريض يصح صومه لغيرهما، بخلاف العيد، فإِنه لا يصح صومه لأحد، فلو أمر بالرجوع لتوهم الجاهل أن هذا المعتكف صائم (٦). قاله أبو إسحاق.

١٧٤ - وإنما قالوا في العبد إذا نذر اعتكافًا بغير إذن سيده فمنعه منه يبقى في ذمته وإن عتق يقضي (٧)، وليس للسيد أن يسقطه مطلقًا، بخلاف الدين، فإِن له أن يسقطه ويبطله في الحال والمآل؛ لأن الدين في ذمة العبد عيب يبخس ثمنه، بخلاف النذر، فإِن للناس غرضًا في العبد إذا عتق يكون مستغنيًا غير محتاج حتى إن معتقه ليعطيه شيئًا [لهذا] (٨)، وإذا كان مدينًا انتزع ما بيده فيفوت غرض سيده، فلذلك كان له أن يسقطه، بخلاف نذر الاعتكاف.

١٧٥ - وإنما يمنع (٩) العبد من الاعتكاف بغير إذن سيده، ولا يمنع المكاتب الاعتكاف اليسير؛ لأن المكاتب أحرز نفسه وماله، فليس لسيده عليه اعتراض إلا (١٠) فيما يؤدي إلى عجزه، و [لا] (١١) يكون ذلك إلا في الاعتكاف الطويل.

١٧٦ - وإنما أسقطوا الكفارة في نسيان الجماع وإكراهه في المشهور، خلافًا لعبد


(١) انظر هذا النظر الذي وجهه القاضي سند كيف يستقيم مع أن صاحب الفرق تحدث عن موت كلا الأبوين.
(٢) ساقطة في (ح) مضافة في الهامش.
(٣) في (ب) صلى، تحريف.
(٤) (ح): ولا كذلك، سهو.
(٥) في الأصل: العموم، تحريف.
(٦) في الأصل: صائمًا، والتصويب من باقي النسخ.
(٧) انظر المدونة ١/ ٢٠٠.
(٨) ساقطة في الأصل.
(٩) في الأصل: منع.
(١٠) في (ب) ولا فيما، ثم بياض إلى عجزه.
(١١) ساقطة في (ح).

<<  <   >  >>