للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الناس إلى إمساك الصيد وقتله، ويعطون جزاءه (١) لخفة إمره؛ لأن طالبه غير معين، ولا (٢) كذلك المغصوبة، فإِنها صورة نادرة، و (٣) طالبها معين.

٢٠٦ - وإنما يأكل المهدي من سائر الهدايا، ويطعم منها الغني الفقير، إلا جزاء الصيد ونسك (٤) الأذى ونذر المساكين (٥) بعد محله؛ لأن جزاء الصيد قيمة متلف، وفدية الأذى [بدل] (٦) عن الترفه (٧). وأيضًا لما كان [في] (٦) فدية الأذى وجزاء الصيد مخيرًا بين الدم والطعام ابتداءً، ثم أهدي صار كأنه بدل الطعام، فكما [لا يأكل من الطعام] (٨) لا يأكل من بدله.

٢٠٧ - وإنما يجزي ما نحر غيرك عنك من الهدايا مقلدًا وإن لم تأذن له (٩)، والأضحية بخلاف ذلك؛ لأن الهدي إذا قلد لم يرجع ملكًا ولا ميراثًا، والأضحية تبدل بخير منها.

٢٠٨ - وإنما كان في حمام مكة والحرم شاة، وفي حمام الحل القيمة (١٠)؛ لأن حمام مكة يألف الناس، فشدد فيه حتى لا تسرع أيدي الناس إليه.

٢٠٩ - وإنما يجزئ [نحر الهدي قبل] (١١) ذبح الإِمام ونحره، ولا تجزئ الأضحية (١٢) إلا بعده (١٣)؛ لأن الإِمام في العيد لما كان يصلي بالناس توقف


(١) في الأصل ويعطو زجره، وفي (ح) جزاء.
(٢) في الأصل: وليس كذلك.
(٣) في الأصل: طالبها بدون واو.
(٤) في الأصل: فدية، (ح): منسك.
(٥) انظر المدونة ١/ ٣٠٦, ٣٣٧ وقد سها المصنف رحمه الله عن تعليل عدم الأكل من نذر المساكين.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) (ب): الترحب.
(٨) بياض في (ب).
(٩) قال الشيخ خليل: "وأجزأ إن ذبح غيره مقلدًا، ولو نوى عن نفسه إن غلط". وقال شارحه أحمد الدردير: بخلاف الضحية فتجزي عن ربها ولو تعمد غيره ذبحها عن نفسه، لكن لا بد من إنابة ربها له دون الهدي". انظر الشرح الكبير على خليل ٢/ ٩٢ وأصل هذا في المدونة انظر ١/ ٣٥٦.
(١٠) انظر المدونة ١/ ٣٣٥.
(١١) مضافة في هامش (ح) بلفظ الهدايا وكذلك في (ب).
(١٢) في (ب): في الضحية.
(١٣) انظر المدونة ١/ ٣٢٣, ١/ ٣٥٧.

<<  <   >  >>