(٢) في الأصل: وليس كذلك. (٣) في الأصل: طالبها بدون واو. (٤) في الأصل: فدية، (ح): منسك. (٥) انظر المدونة ١/ ٣٠٦, ٣٣٧ وقد سها المصنف رحمه الله عن تعليل عدم الأكل من نذر المساكين. (٦) ساقطة من (ب). (٧) (ب): الترحب. (٨) بياض في (ب). (٩) قال الشيخ خليل: "وأجزأ إن ذبح غيره مقلدًا، ولو نوى عن نفسه إن غلط". وقال شارحه أحمد الدردير: بخلاف الضحية فتجزي عن ربها ولو تعمد غيره ذبحها عن نفسه، لكن لا بد من إنابة ربها له دون الهدي". انظر الشرح الكبير على خليل ٢/ ٩٢ وأصل هذا في المدونة انظر ١/ ٣٥٦. (١٠) انظر المدونة ١/ ٣٣٥. (١١) مضافة في هامش (ح) بلفظ الهدايا وكذلك في (ب). (١٢) في (ب): في الضحية. (١٣) انظر المدونة ١/ ٣٢٣, ١/ ٣٥٧.