للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا نأكل مما لا (١) يستحله إن ثبت تحريمه (٢) بشرعنا وإن ذكاه؛ لأن ما حرمه الله عليهم لم يقصدوا به الأكل فأشبه القتل [بخلاف] (٣) ما لم يحرمه الله عليهم، وإنما حرموه (٤) على أنفسهم مما (٥) وجدوه فاسدًا كالطريفة (٦)، فإِنهم (٧) [إنما ذكوه ليأكلوه فكان الأمر فيه أخف] (٨).

٢٢٧ - وإنما ذبحت النعامة ولم تنحر مع أن عنقها في غاية الطول وأشبه شيء بالإِبل: لأن النحر محله اللبة، والنعامة لا لبة (٩) لها. قاله ابن رشد (١٠).

تنبيه: لم يرتض الأستاذ أبو بكر الطرطوشي هذا الفرق، فقال: لا مطمع في الفرق بين النعامة والإِبل حتى يشيب الغراب.

٢٢٨ - وإنما أوجبوا على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته على المشهور خلافًا لابن شاس (١١)، ولا يضحي عنها على المشهور خلافًا لابن دينار؛ لأن زكاة الفطر خرجت بدليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام (أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون) (١٢). وأيضًا الأضحية (١٣) قربان، وهو لا يتوجه عليه التقرب (١٤)


(١) في (ح) و (ب) ما لا يستحله.
(٢) في الأصل: تحريم.
(٣) ساقطة في (ح) مضافة في الهامش.
(٤) في الأصل: حرموا.
(٥) في (ب) فما.
(٦) في (ب): الطريف. وقد كره مالك أكل ما لا يستحلونه ولم يحرمه. قال في المدونة: "أرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسدًا عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم، أيحل أكله للمسلمين؟ قال: كان مالك مرة يجيزه -فيما بلغني- ثم لم أزل أسمعه يكرهه بعد فقال لا يؤكل قال ابن القاسم: ورأيي أن ما ذبحت اليهود مما لا يستحلونه أن لا يؤكل". المدونة ١/ ٤٣١, ٤٣٢ وانظر أيضًا المواق على مختصر خليل ٣/ ٢١٢, ٢١٣.
(٧) في (ب) فإنما، بدون فإِنهم.
(٨) ساقطة في (ح) مضافة في الهامش.
(٩) في (ب) لا لب.
(١٠) انظر المقدمات ١/ ٤٣٣.
(١١) في بقية النسخ لابن أشرس وهذا الفرق تكرار للفرق ١٤٧ مع نقص وزيادة.
(١٢) ورد الحديث ص ١٥٨ وقد مضى الكلام عنه.
(١٣) في (ح) و (ب): الضحية.
(١٤) في (ب): التقريب.

<<  <   >  >>