للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيمتها (١)، ولم تجز عن صاحبها باتفاق.

٢٣١ - وإنما لم يجز الأعور في الضحايا، ويجزئ في الرقاب الواجبة (٢)، والجميع قربان؛ لأن العبيد المقصود منهم المنافع، وتلك المنافع الخدمة والصنائع (٣) لا تنقص بنقص العين الواحدة، بل قد قيل يرجع نور (٤) الذاهبة [إلى] (٥) الباقية، ولهذا جعل في عين الأعور الدية كاملة، ولا كذلك الأضحية لأن المقصود منها الجمال واللحم، وقد ذهب بذهاب تلك العين، وموضعها مقصود في اللحم.

٢٣٢ - وإنما قال ابن القاسم فيمن ذبح أضحية (٦) غيره غلطًا لا تجزئ الذابح ولا المالك، ومن (٧) نحر هدي غيره بعد تقليده [غلطًا] (٨) يجزئ المالك ولا يجزئ الذابح؛ لأن الهدي قد تعين بالتقليد والإشعار (٩) فوجب أن يجزئ صاحبه متى نحره غيره والأضحية لا تجب إلا بالذبح فلم يجز أن يذبحها غير صاحبها؛ لأنه يحتاج [أن] (١٠) يقصد بها القرية حين الوجوب، ويدل على عدم وجوبها أنه لو شاء بعد شرائها أن يبدلها بغيرها كان ذلك له، ولا يجوز له أن يبدل الهدي بغيره بعد التقليد.

٢٣٣ - وإنما كان الأفضل في الهدايا الإِبل، وفي الضحايا الغنم، مع أن كل واحد منهما (١١) ذبح قربة؛ لأن القصد في الهدايا كثرة اللحم وفي الضحايا طيبه.


(١) في (ب) قيمته.
(٢) انظر المدونة ٢/ ٣١٤.
(٣) في (ب) وذلك لا ينقص.
(٤) في (ح) قوي.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) في (ب) ضحيته.
(٧) في (ح) وفيمن.
(٨) ساقطة في (ح).
(٩) انظر المدونة ١/ ٣٥٦ وهو قريب من الفرق ٢٠٧ فراجعه.
(١٠) بياض في (ب).
(١١) في (ب): منها.

<<  <   >  >>