للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالعبد فيرد عتقه السلطان ويبيعه (١) لغرمائه، ثم يبتاعه بعد ذلك، أو (٢) يحلف بعتق عبده النصراني أن لا أفعل كذا فيعتقه، ثم يهرب إلى بلد الحرب ناقضًا للعهد، ثم يسبى (٣) ثانية فيشتريه الحالف، فإِنه لا يعود عليه فيه (يمين) (٤)؛ لأنه كان أوقع ما حلف به (٥)، فهذا يشبه طلاق الزوجة (٦). وأيضًا فإِنه (٧) إذا باع العبد ثم اشتراه اتهم أن يكون وإلا (٨) في يمينه ليزيل يمينه، ثم يرد عليه، فكان العبد باقيًا في ملكه، ولا يتهم أحد أن يطلق (٩) زوجته ثلاثًا، ثم يتزوجها بعد زوج ليتحلل من يمينه، فلذلك افترقا. قاله ابن يونس.

٢٣٩ - وإنما قال ابن الماجشون: إذا حلف ليهجرنه سنة لا يلزمه أن يصل السنة بحلفه، بل يهجره سنة متى شاء عجلها أو أخرها، وإذا حلف لا كلمه (١٠) سنة لزمه (وصل) (١١) السنة بحلفه؛ لأن الأول كانت يمينه على إثبات (١٢) فعل، فإِذا فات (١٣) ذلك الفعل بسبب تفريطه في تحصيله حنث والثاني كانت يمينه على نفي فعل، وأول أزمنة ذلك الفعل حين يمينه، ففوت المحلوف (١٤) عليه قبل انقضاء ذلك الأجل لا يضره.

٢٤٠ - وإنما قالوا (١٥) إذا حلف ليطأن امرأته فوطئها حائضًا أنَّه يبر بوطئها حائضًا،


(١) (أ)، (ب): ويرده.
(٢) في الأصل: أن، تحريف.
(٣) في الأصل: يسير، وفي (ج) ويسر، وهو تحريف، والتصويب من باقي النسخ.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في الأصل كان أوقعا ما حلفا به.
(٦) (أ)، (ب): طلاق الزوجة ثلاثًا.
(٧) (ح): إنه.
(٨) جميع النسخ وإلا ولعل الصواب والى.
(٩) في الأصل: أن يكون طلق.
(١٠) (أ) لا أكلمه.
(١١) ساقطة من الأصل.
(١٢) (ب): الثلث وهو تحريف.
(١٣) (ب) فاته.
(١٤) (ح) المحلول، وهو تصحيف.
(١٥) في هامش (ح): قوله وإنما قالوا إذا حلف إلخ، هذان الفرعان من جزئيات القاعدة المشهورة هل =

<<  <   >  >>