للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالإِسلام، والجامع أن كلًّا من الجزية والرق وجب- عقوبة على (١) الكفر؛ لأن المعنى في الرق أنها عقوبة مستوفاة، فصارت بمثابة الجزية المعجلة المستوفاة يسلم بعد استيفائها (٢). وأيضًا الجزية وجبت بشرط الصغار، وبالإِسلام يسقط شرط الصغار، وإذا سقط شرط الحكم سقط، كما يسقط بسقوط علته. قاله ابن العربي.

تنبيه: فإِن (٣) قيل: لا يصح أن تكون الجزية عقوبة؛ لأن الجهاد طاعة وكيف تكون العقوبة بدلًا (٤) عن الطاعة؟ قلنا: كما يكون الإِيمان، وهو طاعة، بدلًا من الكفر وهو معصية، وهكذا شأن الأضداد والأمثال أن كل واحد منهما بدل (٥) عن صاحبه.

٢٥٦ - وإنما تبع الولد الوالد في الدين والجزية وتبع الوالدة في الرق والحرية؛ لأن الأديان إنما تقوم بالنصرة، وهي بالرجال أليق، والرق مهانة واستيلاء، وهي بالنساء أنسب. قاله في الذخيرة وأيضًا في النسب إلى الأب صون الأم وقطع الشهوة (٦) عنها ولا كذلك العكس، ولما خلق فيها أضيف إليها باعتبار المالية. قال ابن العربي (٧) سمعت إمام الحنفية (٨) بمدينة السلام يقول: إنما تبع الولد الأم في المالية، وصار بحكمها في الرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة (٩) لا قيمة له، ولا مالية فيه (١٠)، وإنما اكتسب ما اكتسب بها وفيها، فلذلك (١١) تبعها، كما لو أكل رجل تمرة (١٢) في أرض رجل فسقطت


(١) في الأصل: عن.
(٢) (ح) استيفاء، سهو.
(٣) (ح) و (أ): أن.
(٤) (أ) جدلًا، تصحيف.
(٥) في الأصل و (أ): أبدل.
(٦) كذا في جميع النسخ بالواو ولعل الصواب الشهوة بالراء لمظهر بذلك لمعنى والله أعلم.
(٧) انظر أحكام القرآن ٣/ ١١٦١.
(٨) الَّذي في الأحكام إمام الحنابلة بمدينة السلام أبا الوفاء علي بن عقيل يقول.
(٩) في الأصل و (أ) بصفة تصحيف.
(١٠) في الأحكام بعد هذه العبارة: ولا منفعة مثبوتة عليه.
(١١) في الأحكام: فلأجل ذلك.
(١٢) في الأصل و (ح) ثمرة والمثبت من (أ) والصواب تمرًا كما في الأحكام.

<<  <   >  >>