للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السيوري (١) رحمه الله ورد جوابه بموافقة ما ذهب إليه طردًا لأصل المذهب، ورأى أن سكن الساكن حيازة وقبض يوجب ترجيح جانبه (٢) كما يترجح بقبض الأعيان أهـ (٣).

١٧٤ - وإنما جاز للوكيل على البيع أن يبيع من نفسه، ولا يجوز للوكيل على النِّكَاح أن يزوج (٤) من نفسه إلا بالتعيين (٥)؛ لأن النِّكَاح أشد؛ إذ هو في النفس، بخلاف البيع ولذا رد ابن عرفة إشارة اللخمي إلى تخريج وكيل (النِّكَاح (٦) على) (٧) وكيل البيع.

٢٧٥ - وإنما لا يقضي بالأعدل في النِّكَاح وما ضارعه على المشهور (٨)، خلافًا للبرقي (٩) وسحنون، ويقضي به في الأموال على المشهور؛ لأن مزيد العدالة تتنزل منزلة (١٠) شاهد واحد، والشاهد الواحد لا يقضي به في غير الأموال وقيل يتنزل منزلة شاهدين فيقضي به في كل الحقوق وهو الَّذي يراه البرقي وسحنون (معًا) (١١).


(١) أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري أخذ عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي وغيرهما، وبه تفقه عبد الحميد بن الصائغ واللخمي وحسان البربري وعبد الحق الصقلي وغيرهم. له تعليق على المدونة. توفي بالقيروان سنة ٤٦٠ هـ ممن ترجم له: القاضي عياض: ترتيب المدارك ٨/ ٦٥، ٦٦ ابن فرحون الديباج ص ١٥٨.
(٢) (ب) جناية، تحريف.
(٣) ساقطة من بقية النسخ.
(٤) (ح) يتزوج تحريف.
(٥) (ب) التعيين تحريف وانظر المدونة ٢/ ١٤٨.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) ساقطة من (أ).
(٨) انظر المدونة ٢/ ١٨٨.
(٩) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن أبي زرعة البرقي. كان من أصحاب الحديث. روى عن عبد الله بن عبد الحكم وأشهب وابن بكير ونعيم بن حماد وأصبغ بن الفرج وابن معين وغيرهم، وروى عنه أبو حاتم الرازي وابن وضاح والخشني ومطرف وغيرهم. من تآليفه اختصار مختصر ابن عبد الحكم وكتاب في التاريخ وكتاب في الطبقات وكتاب في رجال الموطأ. توفي سنة ٢٤٩ هـ. ممن ترجم له عياض: ترتيب المدارك ٤/ ١٨٠، ١٨١، ابن فرحون: الديباج ص ٢٣٣ - ٢٣٤، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٦٧.
(١٠) في (ح) تتنزل منزلته منزلة.
(١١) بياض في (ح)، وساقطة من (أ). وفي (ب) فعمما، ولعل هذا هو الصواب.

<<  <   >  >>