للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والإِجماع على جواز النِّكَاح من غير رؤية ولا صفة، وهذان (١) الإِجماعان يقتضيان افتراق البابين، وأيضًا (ما) (٢) سوى العيوب الأربعة لا تمنع من الوطء واستدامته ولا من استكمال الالتذاذ، فلم تشبه (٣) العيوب الأربعة. وأيضًا غير العيوب الأربعة لا يخفى (٤) غالبًا ويتهيأ للخاطب (٥) أن يسأل عنها، فلما لم يسأل فقد قصر في الاستعلام.

٢٨٩ - وإنما أوجبوا الخيار للزوجة فيما يحدث (بالزوج) (٦) من العيوب، ولم يوجبوا للزوج الخيار بما يحدث بها؛ لأن الزوجة لا تقدر على رفع العقد، فلو لم يجعل لها الخيار لأدى ذلك إلى استدامة الضرر بها، ولا كذلك الزوج فإِنه قادر على رفع العقد بالطلاق؛ لأنه بيده، فلذلك لم يكن له خيار. قاله ابن بشير في شرح الجلاب.

٢٩٠ - وإنما سقط الصداق عمن فرق بينه وبين زوجته قبل البناء لتجذمه أو جنونه اتفاقًا، وبعسره (٧) بالمهر لا يسقط نصفه لأن المطلق عليه بالإِعسار يتهم على إخفاء ماله فلم يتحقق كون الطلاق من قبلها، بخلاف العيوب.

٢٩١ - وإنما قال مالك إذا علمت المرأة بعيب (٨) زوجها المرجو ذهابه بعلاج لها القيام، وإذا اشترى عبدًا بعيب مشكوك زواله لا رد له بعدم زواله؛ لأن عيب الزوج أشق لعجزها عن فراقه، ومبتاع العبد قادر على بيعه.

تنبيه: فعلى صحة هذا الفرق فقول اللخمي: الأشبه نفي قيامها بعيب مشكوك فيه كمن اشترى عبدًا إلى آخره غير ظاهر، أو ساقط.

٢٩٢ - وإنما لا تجب النفقة لامرأة المجنون إن أجل قبل البناء للعلاج، وتجب


(١) (ب): وهو أن، تصحيف.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) (ح) يشبه.
(٤) (ح): لا تخفى.
(٥) للخطاب، تحريف.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) (ح): ولعسره.
(٨) (ب): بعيوب.

<<  <   >  >>