للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٩٥ - وإنما قال في الكتاب (١) إذا تزوجت الأمة بغير إذن سيدها، فلما بلغ ذلك سيدها أجاز النِّكَاح لم يجز، وإذا باعت نفسها فاجاز سيدها البيع جاز، لأن الولاية في النِّكَاح حق لله (٢) [تعالى] (٣) في جنب المرأة، فإِذا تزوجت بغير أمر وليها فأجاز سيدها نكاحها لم يجز ولم يصح النِّكَاح (٤) بإِجازته، لأنه لا يملك (٥) إبطال حق الولاية بدلالة أنَّه لو وكلها أن تزوج نفسها لم يجز، وإذا باعت نفسها فإِنما وقف (٦) البيع لأجل حقه فإِذا أجاز (٧) بيعها جاز بدلالة أنَّه لو وكلها على بيع نفسها لجاز ذلك، وهذا هو الفرق بين تزويج العبد والأمة، وذلك أن الولاية في جنب (٨) الزوج ليست من حقوق الله تعالى بخلاف الزوجة. قاله ابن محرز (رحمه الله تعالى) (٩).

٢٩٦ - وإنما لا يجوز نكاح المحرم، ويجوز شراؤه للجواري، وإن كن مرتفعات (١٠) لا يردن إلا للوطء (١١)، خلافًا للخمي فيمن لاتراد (١٢) منهن إلا للوطء (١١) والاستمتاع، لأن مظنة (١٣) وقوع الوطء في الزوجة أقوى (١٤) لحقها فيه، وهو مظنة الطلب، والطلب مظنة الإِجابة. وأيضًا النكاح خاص بالوطء وإليه أشار في الجلاب (١٥) بقوله ولا ينكح إلا من يحل له وطؤها. قاله ابن عرفة.

تنبيه قال القرافي: كل تصرف قاصر عن تحصيل مصلحة لا يشرع،


(١) يعني المدونة فانظر جـ ٢/ ١٥٥، ١٥٦.
(٢) (ح): الله.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في الأصل الصداق سهو.
(٥) سائر النسخ: لم، والمثبت من (ح).
(٦) في الأصل و (أ): وقع، تحريف.
(٧) (ح) (أ) جاز، تحريف.
(٨) في الأصل و (أ): حبة وفي (ب) جنبه.
(٩) ساقطة من الأصل وفي (ح) رحمه الله.
(١٠) (ح): وإن كان مرتفعة.
(١١) (ح) الوطء، تصحيف.
(١٢) (ب): مراد.
(١٣) (ح) المظنة.
(١٤) (ح) لغو.
(١٥) انظر التفريع ٢/ ٦٥، باب نكاح المحرم.

<<  <   >  >>